شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 254 - الجزء 1

  واعلم أنه لا يصح التحري حيث يجب إلا بشروط أربعة، وهي: أن تكون آنية الطاهر أكثر، وأن لا يجد ماء± محكوماً بطهارته⁣(⁣١).

  وخَرَّجَ علي خليل للمؤيد بالله⁣(⁣٢) أنه يجوز التحري وإن وجد الطاهر.

  الشرط الثالث: أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها⁣(⁣٣) أو النجاسة.

  الشرط الرابع: أن يكون± الملتبس له أصل في التطهير⁣(⁣٤)، لا نجس ±عين⁣(⁣٥)، ذكره


(*) مسألة: ± إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن؟ قال الفقيه محمد بن سليمان: يجوز؛ لأن العلة غير معلومة فيه، فلا يقاس على المسائل المتقدمة مما شرط فيه العلم. وقال في الزوائد± والسيد يحيى بن الحسين: لا يجوز⁣[⁣١]. في غير الأكل والشرب. (é). ولا تصح القسمة± هنا؛ لأنه اجتمع واجب ومحظور. (é).

(١) في الميل. (é).

(٢) خرجه من مسألة المؤذن أنه يجوز تقليده وإن تمكن من اليقين. [يقال: مسألة الأذان واردة على خلاف القياس، وللحرج؛ لتكرره في اليوم خمس مرات، ولا كذلك مسألة الآنية فإنها في غاية الندرة. (غاية)].

(٣) يقال: هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطاً. اهـ قلت: التحري النظر في الأمارات، فلا وجه للاعتراض. (مفتي).

(*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري إلا واحد منها فهل يتحرى أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي: يحتمل أن± حكم التحري باق فيتحرى، ويحتمل أنه قد بطل فيتيمم.

(٤) كالمتنجس. والمستعمل.

(*) الشرط الخامس: أن لا± يخشى فوت الوقت بالتحري، فإن خشي عدل إلى التيمم، ذكره في الغيث في كتاب الصلاة.

(٥) ولا في حكمه كماء الورد ونحوه. هذا حيث على بدنه نجاسة. اهـ يعني: وإلا فلا تشترط± [أي: الغلبة]. (é). ولفظ البيان: مسألة: ± فإن التبس الماء بماء الورد أو المستعمل فالأقرب أنه يتحرى للاستنجاء⁣[⁣٢] - [مع غلبة المطهر. (é)] - لا للوضوء، بل يتوضأ بكل ماء وَحْدَه إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة تحرى⁣[⁣٣]. (بلفظه).


[١] لئلا يلزم الغير اجتهاده.

[٢] وذلك لأنه لو استنجى بها الكل لجوزنا أن يستنجي أولاً بغير الماء، وذلك لا يجوز (بستان). وظاهره أنه لا يشترط علبة المطهر، والذي حققه± في الغيث أنه إن كان في البدن نجاسة اعتبرت وإلا فلا. (بلفظه).

[٣] وإن لم يحصل له ظن تركهما وعدل إلى التيمم. (é).