(باب المياه)
  واعلم أنه لا يصح التحري حيث يجب إلا بشروط أربعة، وهي: أن تكون آنية الطاهر أكثر، وأن لا يجد ماء± محكوماً بطهارته(١).
  وخَرَّجَ علي خليل للمؤيد بالله(٢) أنه يجوز التحري وإن وجد الطاهر.
  الشرط الثالث: أن يحصل له ظن الطهارة في أحدها(٣) أو النجاسة.
  الشرط الرابع: أن يكون± الملتبس له أصل في التطهير(٤)، لا نجس ±عين(٥)، ذكره
(*) مسأ¶لة: ± إذا التبس على الرجل ماله بمال غيره هل يجوز له التحري فيه ويعمل بالظن؟ قال الفقيه محمد بن سليمان: يجوز؛ لأن العلة غير معلومة فيه، فلا يقاس على المسائل المتقدمة مما شرط فيه العلم. وقال في الزوائد± والسيد يحيى بن الحسين: لا يجوز[١]. في غير الأكل والشرب. (é). ولا تصح القسمة± هنا؛ لأنه اجتمع واجب ومحظور. (é).
(١) في الميل. (é).
(٢) خرجه من مسألة المؤذن أنه يجوز تقليده وإن تمكن من اليقين. [يقال: مسألة الأذان واردة على خلاف القياس، وللحرج؛ لتكرره في اليوم خمس مرات، ولا كذلك مسألة الآنية فإنها في غاية الندرة. (غاية)].
(٣) يقال: هو نفس التحري فلا وجه لجعله شرطاً. اهـ قلت: التحري النظر في الأمارات، فلا وجه للاعتراض. (مفتي).
(*) فإن اهراقت الآنية قبل التحري إلا واحد منها فهل يتحرى أم لا؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي: يحتمل أن± حكم التحري باق فيتحرى، ويحتمل أنه قد بطل فيتيمم.
(٤) كالمتنجس. والمستعمل.
(*) الشرط الخامس: أن لا± يخشى فوت الوقت بالتحري، فإن خشي عدل إلى التيمم، ذكره في الغيث في كتاب الصلاة.
(٥) ولا في حكمه كماء الورد ونحوه. هذا حيث على بدنه نجاسة. اهـ يعني: وإلا فلا تشترط± [أي: الغلبة]. (é). ولفظ البيان: مسألة: ± فإن التبس الماء بماء الورد أو المستعمل فالأقرب أنه يتحرى للاستنجاء[٢] - [مع غلبة المطهر. (é)] - لا للوضوء، بل يتوضأ بكل ماء وَحْدَه إلا أن يتضيق عليه وقت الصلاة تحرى[٣]. (بلفظه).
[١] لئلا يلزم الغير اجتهاده.
[٢] وذلك لأنه لو استنجى بها الكل لجوزنا أن يستنجي أولاً بغير الماء، وذلك لا يجوز (بستان). وظاهره أنه لا يشترط علبة المطهر، والذي حققه± في الغيث أنه إن كان في البدن نجاسة اعتبرت وإلا فلا. (بلفظه).
[٣] وإن لم يحصل له ظن تركهما وعدل إلى التيمم. (é).