شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 563 - الجزء 4

  فأنت طالق» فإنه قيد الطلاق بوقوع البراء من أول الأمر، فكان خلعاً¹(⁣١).

  (فيجبر ملتزم العوض) أي: من التزمه بالقبول أجبر على تسليمه⁣(⁣٢)، سواء كان القابل الزوجة أو غيرها. وإنما يجبر (في العقد) لأنه قد لزم بالقبول، لا في الشرط؛ إذ لا يلزم إلا بحصوله.

  تنبيه: أما لو قال: «أنت طالق على برائي» أو «على أني بريء⁣(⁣٣)» فقالت: «أبرأتك» أو «قبلت⁣(⁣٤)» وقع الطلاق±(⁣٥) والبراء جميعاً⁣(⁣٦).

  فأما لو قال: «أنت طالق على أن تبرئيني» فقالت: «قبلت» طلقت⁣(⁣٧) ولما يقع البراء، فتجبر عليه إن امتنعت⁣(⁣٨).


(١) فيهما معاً. (é).

(٢) فإن تلف قبل قبضه رجع ببدله±. (é). لأنه مضمون عليه مطلقاً. (é).

(٣) فأما لو قالت: ¹ «طلقني وأنت بريء من مهري» فقد برئ من مهرها سواء طلق أم لا، وليس لها الرجوع إذا لم يطلق، وإذا طلق فهو رجعي عندنا. (غيث). إلا أن يعرف من قصدها أنها ما أبرأته إلا ليطلق، وقصدت بذلك الشرط، وتصادقا عليه⁣[⁣١] - فلها الرجوع¹. (é).

(٤) هذه اللفظة من التذكرة لا من الغيث.

(٥) خلعاً مع ا±لنشوز.

(٦) مع تعيين± المبرأ منه، كما يأتي. (مفتي).

(*) لأنه جاء به على جهة الماضي فكفى القبول فيهما معاً، وأما في الصورة الثالثة فهو جاء به على جهة الاستقبال فلم يكف القبول فيهما، وإن قالت: «أبرأت» وقعا جميعاً±. (تبصرة).

(*) حيث كان ديناً¹.

(٧) خلعاً؛ لأن قولها¹: «قبلت» بمنزلة قولها: «أبرأت».

(٨) والأولى أنها± لا تجبر، ولا تحتاج إلى براء؛ لأنه قد صار عليها له في ذمتها مثل الذي لها في ذمته، فيتساقطان. (عامر).

(*) فإن لم يمكن إجبارها استحق عليها مثل المهر. (بيان). يقال: قد تساقطا فلا¹ وجه لإجبارها. (é).


[١] بل وإن لم يتصادقا؛ لأنه في العرف بمعنى: «إذا طلقتني فأنت بريء» لا تريد غير ذلك عند طلبها للطلاق. (سيدنا عبدالله دلامة).