(باب الخلع)
  (و) يجبر (الزوج على القبض(١)) لعوض الخلع إذا جاء به من التزمه (فيهما) جميعاً، أي: في العقد والشرط.
  وإنما أجبر الزوج على القبض(٢) لتبرأ ذمة الملتزم للعوض، لا ليحصل الطلاق، فالطلاق قد± وقع بالتخلية(٣) في الشرط، كما قد وقع بالقبول في العقد، فأما ما ذكره
(١) نظر الإجبار في الكواكب.
(*) ويجبر الزوج على القبض في الدين±، لا في العين[١] فتكفي التخلية. (é).
(٢) ولم تكف التخلية هنا كما كفت في المبيع ونحوه والمغصوب قال #: لأن المبيع± ونحوه والمغصوب ليس ملكاً لمسلمه، بل هو ملك[٢] الممتنع من القبض، فلم يلزم المسلم له أكثر من تخليته بينه وبين مالكه كالوديع، بخلاف عوض الخلع، إلى آخر ما ذكره #، قال: فلا يبرأ بمجرد التخلية، كما لا يبرأ المديون بمجرد التخلية بتسليم[٣] ما هو عليه من الدين، وهذا منه صريح بأن التخلية للدين لا± تكون قبضاً، وفيه خلاف سيأتي في الغصب، وقد ضعف # تأويل الفقيه يحيى البحيبح وغيره أن المراد هنا بالإجبار الحكم عليه بالطلاق، وإلا فالتخلية كافية في براءة الذمة ووقوع الطلاق. (نجري).
(٣) إن كان العطاء على وجه التمليك. (é).
(*) حيث كان معيناً، شرطاً أو عقداً. (é).
(*) إن [كان] قد ملكه الزوج بالتخلية استقام وقوع الطلاق بها، لكن فما وجه إجباره على القبض؟ وإن لم يكن قد ملكه فما وجه وقوع الخلع؟ وما وجه الإجبار؟ وقد قال المؤيد بالله حيث قال: «طلقتك على أن تهبي لي كذا»: يقع الطلاق بالقبول، والقبض شرط للملك، فكذا يقع الطلاق بالتخلية هنا، والقبض شرط للملك. لكن بقي الإشكال ما وجه الإجبار على القبض؟ اهـ (حثيث).
[١] في العقد، لا في الشرط فلا يجبر مطلقاً؛ إذ حصل الطلاق بحصول الشرط. اهـ وقال المؤلف: إنه يتعين الدين بتعيين من هو عليه فلا يجبر على القبض أيضاً. اهـ وقواه السيد حسين التهامي. اهـ لا بد أن يعقدا على مال يتفقان عليه.
[٢] وضابطه: ما كان العوض من مال المخلى إليه كفت التخلية، لا العكس حيث كان من مال المخلي فلا تكفي التخلية. (é).
[٣] وقال المؤلف: لا نسلم ذلك، بل التعيين إلى من هو عليه، فمتى سلم ما لا يختلفان فيه من مخالفة في الجنس أو النوع أو الصفة أو نحوها كان كأنه خلا بين المالك وملكه كما في الوديعة. وكلام المؤلف هو الذي ذكره الفقيه يحيى البحيبح. ويتفق الإمامان في أنه قد وقع الخلع - خلاف الفقيه محمد بن سليمان - وإنما الخلاف في براءة الذمة. (شرح فتح بلفظه).