(باب الخلع)
  الفقيه محمد بن سليمان من أن وجه إجباره على القبض أن الطلاق لا يقع إلا بالقبض فأجبر عليه - فلا وجه له؛ لأن إجباره على القبض حينئذ يكون إجباراً على فعل شرط الطلاق ليقع، والإجبار على ذلك لا يجوز.
  (ولا ينعقد) الخلع (بالعِدَة(١)) من الزوج لو وعدها بالطلاق وتبرئه، فأبرأته، ثم طلقها(٢)، مثال ذلك: أن يقول لها: «أبرئيني وأنا أطلقك» أو تعده هي بالبراء ويطلقها، نحو أن تقول: «طلقني وأنا أبرئك» فطلق ثم أبرأته(٣) - لم يكن خلعاً(٤)، بل يكون رجعياً¹، هذا مذهبنا أن الخلع لا ينعقد بالعِدَة، سواء وقع الطلاق والبراء
(١) لأنها ليست عقداً ولا شرطاً.
(*) الحجة لنا على أنه لا ينعقد بالعدة: أن الطلاق لم يقع مقيداً بالعوض؛ لأنهما كلامان كل واحد منهما غير مقيد بالآخر، فكان كما لو طلق± بغير عوض. (غيث).
(*) ومن ألفاظ العدة: «طلقني ولك ألف»، أو «طلقني وأنت بريء[١]»، أو «طلقني» فقال: «أبرئيني» فقالت: «أنت بريء» فقال: «وأنت طالق[٢]»، هذا رجعي، ولزم البراء لا الألف.
(٢) وحيث أبرأته± ولم يطلق فلها الرجوع في البراء. (é).
(*) تنبيه: لو قال: «أنت طالق غداً على ألف» فقبلت في الحال بانت في الغد بالألف¹، ذكره أبو حامد، وكذا على أصلنا، فقس على ذلك، فهذه مسألة تشكل على الأصحاب. (غيث).
(٣) وأما صيغة الخطاب نحو أن تقول له: «طلقني» فيقول: «أبرئيني» فتقول: «أبرأت» فقال: «وأنت طالق» فهذا رجعي± عند الجميع، وإذا راجعها فقد سقط مهرها، ولو قال: «راجعتك على جميع حقوقك» فلا يعود± مهرها؛ لكن إذا أضمرت في البراء أنه في مقابلة البينونة فلها الرجوع في ذلك باطناً لا ظاهراً، إلا إذا صادقها على ذلك، أو بينت بإقراره، أو على شاهد الحال، وإلا حلف ما يعلم ولا يظن أنها أرادت ذلك. (شرح بحر) (é).
(*) فإن امتنعت من البراء رجع عليها بقدره. وقيل: لا± يرجع؛ لأن خروج البضع لا قيمة له. اهـ ولا يلزمها البراء. (تذكرة).
(٤) ويبرأ°.
[١] هذه الصورة مثل كلام الغيث المتقدم.
[٢] هذه صورة الخطاب.