(باب الخلع)
  في مجلس واحد أو في مجلسين، بل يكون± رجعياً. حكى ذلك في الكافي عن أبي العباس(١)، وهو قول المؤيد بالله في الزيادات. وقال في الإفادة: إذا نجز الوعد في المجلس كان خلعاً.
  أما إذا وفى بالوعد في مجلس آخر لم يكن خلعاً± عندنا ولا عند المؤيد بالله.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: إلا أن تقول: «أبرأتك لأجل طلاقك» أو يقول هو: «طلقتك لأجل برائك» فإنه يكون خلعاً، يعني: عند المؤيد بالله، وأما عندنا± فلا(٢).
  (ولا تلحق الإجازة) من صور الخلع (إلا عقده(٣)) فإذا خالع فضولي عن المرأة أو الزوج، ثم أجاز المخالع عنه نُظِرَ: فإن كانت مخالعة الفضولي بعقد لحقته الإجازة، وإن كانت بشرط لم تلحقه، فيبطل.
  وصورة ذلك(٤) أن يقول الفضولي(٥) للمرأة:
(١) وقد برئ، ومثله يفهم من البيان.
(٢) بل رجعياً±. (é).
(*) فائدة: ± إذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق» على صحة البراء من جميع حقوق الزوجية، وهي ناشزة، فأبرأته، ومن جملة حقوق الزوجية نفقة العدة، وهي ساقطة بنشوزها، فإذا استصحب النشوز إلى انقضاء العدة وقع الطلاق والبراء جميعاً وصح الخلع، وإن تابت في العدة وجبت نفقتها في المستقبل، والبراء عند الهدوية من المستقبل لا يصح، فلا يصح الطلاق لا رجعي ولا بائن على أصلهم. (é). ولعل الوجه أنه جعل الطلاق مشروطاً بالصحة كما يفهمه البيان.
(٣) ولو غرضاً، فلو كان عقداً على دخول الدار ونحوه فقال الفقيه حسن: ¹ تلحقه الإجازة، ويكون رجعياً[١].
(*) وإذا قالت الزوجة: «طلقت نفسي بألف وقبلت» وأجاز الزوج - طلقت خلعاً مع الإضافة إلى الزوج. (é).
(٤) العقد.
(٥) إن قيل: حيث أضاف؟ قد مر في النكاح: أنه لا بد من± الإضافة، فيتأتى هنا. (مفتي). وقيل: لا يحتاج إلى الإضافة.
[١] إن لم يكن لمثله أجرة. (é).