(باب الخلع)
صفحة 567
- الجزء 4
  «قد طلقتك بألف(١)» فتقول: «قبلت» ويجيز الزوج ما قاله الفضولي، فأما إذا قال الزوج: «فلانة طالق بألف» فقال الفضولي: «قبلت عنها» فيحتمل أن الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة، والألف على الفضولي؛ لأنه يقع إذا قبل ولو لم يقل «عنها».
  ويحتمل أن لا يقع¹ إلا بإجازتها(٢)؛ لأنه جعل القبول عنها لا تبرعاً، كما لو قال: «اشتريت عن فلان(٣)» ولم يجز فلان. قال #: وهذا هو الأقرب عندي.
(١) عن فلان. (بيان معنى) (é).
(٢) مع نشوزها± وصحة تصرفها. ويعتبر نشوزها حال الإجازة. وقيل: حال العقد¹ إن قلنا: إن الإجازة كاشفة. (مفتي، وبيان).
(٣) صوابه: لفلان.