شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 567 - الجزء 4

  «قد طلقتك بألف⁣(⁣١)» فتقول: «قبلت» ويجيز الزوج ما قاله الفضولي، فأما إذا قال الزوج: «فلانة طالق بألف» فقال الفضولي: «قبلت عنها» فيحتمل أن الطلاق قد وقع ولو لم تجز المرأة، والألف على الفضولي؛ لأنه يقع إذا قبل ولو لم يقل «عنها».

  ويحتمل أن لا يقع¹ إلا بإجازتها⁣(⁣٢)؛ لأنه جعل القبول عنها لا تبرعاً، كما لو قال: «اشتريت عن فلان⁣(⁣٣)» ولم يجز فلان. قال #: وهذا هو الأقرب عندي.


(١) عن فلان. (بيان معنى) (é).

(٢) مع نشوزها± وصحة تصرفها. ويعتبر نشوزها حال الإجازة. وقيل: حال العقد¹ إن قلنا: إن الإجازة كاشفة. (مفتي، وبيان).

(٣) صوابه: لفلان.