شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر عوض الخلع الذي يصح ويجوز أخذه وما يتعلق بذلك]

صفحة 568 - الجزء 4

(فصل): [في بيان قدر عوض الخلع الذي يصح ويجوز أخذه وما يتعلق بذلك]

  (ولا يحل منها⁣(⁣١) أكثر مما لزم بالعقد⁣(⁣٢) لها ولأولاد منه⁣(⁣٣) صغار) وذلك هو مهرها، ونفقتها، ونفقة عدتها⁣(⁣٤)، وأجرة تربية الأولاد الصغار،


(١) لا من غيرها فيحل ولو كثر. (é).

(٢) أي: بعقد النكاح الذي خالعها± فيه؛ ليخرج ما لو كان قد تقدمه عقد فلا يصح أن يخالعها بما لزمه لها بذلك العقد الأول، وما لزم به لأولادها منه أيضاً. (é).

(*) وجوباً، لا تبرعاً¹. (تذكرة) (é).

(*) يقال: الدال على ذلك: «أتردين عليه حديقته ..» الخبر، فدل على تحريم الزيادة، وهو يقال: ما المراد بالحديقة، هل عطيته لها - أي: جميع المؤن التي مانها عليها - لزم امتناع الخلع على نفقة العدة؟ وإن قلنا: المراد بها البستان الذي جعله لها مهراً لزم أن لا يصح الخلع على ما عدا المهر - وإن لزمه لها - من نفقة ونحوها؟ فإن أبطلنا الاحتجاج بهذا الخبر صححنا الخلع مطلقاً، أو منعنا الزيادة وصححنا ما يلزم بعقد النكاح لها بدليل آخر حقق، والله المستعان. (حاشية محيرسي لفظاً).

(*) فرع: وإذا خالعها على أكثر مما يجب: فإن كان عقداً وقع الخلع بقدر الذي يصح وبطل الزائد، وإن كان شرطاً فكذا أيضاً حيث هي الشارطة لطلاقه، وإن كان هو الشارط للعوض منها لم يقع الطلاق. (بيان). وقال الفقيه حسن: يبطل العوض¹ ويكون رجعياً. (شرح أثمار). وفي الشرط لا يقع مطلقاً±. (é).

(٣) عبارة الفتح: «ولأولادها منه¹ صغار». (é).

(*) سواء كانوا باقين أم قد ماتوا، أو قد صاروا كباراً⁣[⁣١]. (حاشية سحولي).

(*) ومنها°. (é). أو من غيرها ممن لها ولاية الحضانة عليهم. اهـ وظاهر كلام أهل المذهب خلافه. (é).

(٤) فإن ماتت في العدة أو مات أولادها الصغار رجع الزوج± عليها [أو على ورثتها] بقدر ما بقي من المدة من العوض. (بيان). لأنه في الحقيقة على مثل اللازم. (شرح ابن قمر). اللهم إلا أن يكون± العرف [أو التصريح] بأن الخلع على ذلك ما بقيت الزوجة والأولاد فلا واجب بعد الموت. (دواري) (é).


[١] بأن يقدر كم كانوا يستحقون نفقة في حال الصغر. فإنه يصح ولو لم ينفق عليهم.