شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان قدر عوض الخلع الذي يصح ويجوز أخذه وما يتعلق بذلك]

صفحة 569 - الجزء 4

  ونفقتهم⁣(⁣١)، فهذا هو الذي يلزمه بعقد النكاح⁣(⁣٢) لها ولأولادها منه. والمراد بأجرة التربية قدر سبع سنين أو ثماني، ذكره المؤيد بالله.

  وقال المنصور بالله: خمس في الذكر، وسبع في الأنثى⁣(⁣٣).

  فيجوز أن يخالعها على هذا القدر أو دون، لا أكثر من ذلك⁣(⁣٤).


(١) والمجانين إلى موتهم، أو إفاقتهم مع الاستقلال. (é).

(*) والكسوة تابعة للنفقة.

(*) وكذا ما قد صار إليها من النفقة ونحوها مما هو واجب لها من يوم تزوجها، ذكره القاضي زيد والقاضي جعفر وابن خليل. (بيان) (é).

(٢) فإن قيل: لم صحت المخالعة على نفقة الأولاد وهي لا تستحقها؟ فالجواب: ± أن إليها ولاية قبضها، فلو ماتت أو مات أولادها فذكر في الكافي أنه يرجع± عليها بأجرة التربية عند أصحابنا؛ لأن أجرة التربية معلومة. (تعليق).

(*) ولا يتساقطان؛ لأن اللازمين مختلفان؛ إذ يجب عليه التكسب بالنفقة، وهي تمهل بعوض الخلع مع الفقر، ثم إنه قد أجاب الإمام: بأن النفقة ساقطة، وإنما صح بمثلها كما مر، واختار هذا المؤلف وقرره، وإن كان ظاهر كلامهم السقوط - كما هو ظاهر الغيث - فهو محمول على المراضاة. (شرح فتح)⁣[⁣١].

(٣) الظاهر أنه يلزمه نفقتهم إلى وقت الاستقلال¹ زاد على السبع أو نقص مع حياتهم، فإن ماتوا قبل الاستقلال فإلى السبع؛ رجوعاً إلى استقلال الصبيان¹. ومن كان مجنوناً منهم فإلى استقلاله إن حصل، وإن مات مجنوناً فإلى الغالب من عمر أهل زمانه رجوعاً إلى الغالب، كما في الأولاد الصغار. وقيل: إلى موته فقط¹. (بستان معنى).

(*) المذهب إلى± سن الاستقلال، وهو أكلاً، وشرباً، ولباساً، ونوماً. (é).

(٤) حجتنا: أنه ÷ قال لامرأة ثابت وقد طلبت الخلع: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، وأزيد، فقال ÷: «أما الزيادة فلا». وحجة الناصر والمنصور بالله قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}⁣[البقرة: ٢٢٩]، قلنا: مخصصة بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ ...} الآية [النساء: ٤]، وإذا تبرعت فقد طابت نفسها. (بستان).


[١] لفظ شرح الفتح: واعلم أنه يسقط المستقبل من نفقة العدة ومؤنة الأولاد بذلك الخلع؛ إذ قد جعل عوضاً، وقال في البحر: بل له طلبه منها - أي: المستقبل - فيقبضه، ثم ينفق عليها وعليهم من ذلك أو من غيره، ويقسط الإنفاق بحسبه - أي: ذلك الأصلي الذي كان يجب لو لم تكن مخالعة - على الواجب، ثم إن اللازمين مختلفان؛ إذ يجب عليه ... إلخ.