(باب الخلع)
  فإن زادت على ذلك تبرعاً منها(١) لا في مقابلة الطلاق(٢) جاز له أخذه عند¹نا، وادعى في الشرح الإجماع على ذلك.
  وقال المنصور بالله: إنه لا يحل أكثر مما لزم بالعقد ولو ابتدأت المرأة بالزائد. ومثله خرج المؤيد بالله للهادي، وأبو جعفر للناصر.
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يجوز بما تراضيا عليه من قليل أو كثير.
  (وتصح) المخالعة (على ذلك) أي: على ما لزم بعقد النكاح لها وللأولاد الصغار من النفقة وأجرة التربية (ولو) كان ذلك (مستقبلاً(٣)) نحو: أن يخالعها على نفقة العدة وعلى نفقة أولاده المستقبلة وأجرة تربيتهم(٤) فإن المخالعة تصح،
(١) والتبرع: أن تبتدئ المرأة ببذل الزيادة من غير مطالبة الزوج. (لمع). وقيل: إن التبرع بعد وقوع الطلاق. (عامر) (é).
(٢) بل ولو في مقابلة الطلاق؛ لأن المسوغ للزيادة تبرعها. (é).
(*) ولو قبل نفوذ الطلاق. اهـ وفي حاشية السحولي: بعد نفوذ الطلاق. (é).
(٣) مسألة: وإذا طلقها على البراء من نفقة عدتها فعلى قول المؤيد بالله يصح البراء والخلع، وعلى قول الهدوية لا يصح± البراء[١]، ويقع الطلاق رجعياً± بالقبول في العقد، إلا أن يكون ثم عوض آخر غير البراء كان الطلاق بائناً، وفي الشرط لا يقع± الطلاق ولو ذكر عوضاً آخر مع البراء[٢]. (بيان). لكن يقال: ما الفرق بين هذا وبين ما ذكره في الأزهار في قوله: «ويصح على ذلك ولو مستقبلاً»؟ وقد قيل: إن الفرق أن هناك خالعها على مثل ذلك، بخلاف ما هنا فهو عليها، فلم يقع خلعاً.
(٤) لأن السبب قد وجد. ولأن المخالعة في الحقيقة على مثل هذه الأمور.
[١] لأنه قبل وجوبها، وعند المؤيد بالله يصح البراء؛ لأنه قد وجد سبب وجوبها، وهو النكاح، ذكره في النفقات.
[*] لأنهم لا يصححون البراء من المستقبل.
[٢] لعدم صحة الشرط، وهو البراء. (بستان). لأنه إذا بطل بعض الشرط بطل الباقي. (هامش بيان).