(باب الخلع)
  ويسقط وجوب ذلك عليه(١)، فلا يلزمه منها شيء(٢)، وسواء كانت¹ النفقة ونحوها مقدرة حال العقد أم غير مقدرة؛ لأن الجهالة± تغتفر في عوض الخلع كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
  وقال الشافعي: لا يصح على تربية الأولاد ونفقتهم إلا بالتقدير.
  فإن قيل: إن من شرط الخلع النشوز حيث العوض من الزوجة، ومع نشوزها لا نفقة لها، فكيف قلتم: يصح أن يخالعها بنفقة عدتها؟ أجاب المذاكرون عن هذا بوجوه(٣): الأول ذكره الفقيه محمد بن سليمان: أن النفقة لم تسقط؛ لأنه لم يحصل نشوز في الحال(٤) بل خافا حصوله في المستقبل، وذلك يبيح الخلع ولا يسقط النفقة.
  قال مولانا #: ¹ وفي هذا نظر(٥).
  الوجه الثاني ذكره المؤيد، وهو يحكى عن ابن داعي(٦): أن المسقط للنفقة هو النشوز بالخروج من البيت، لا النشوز وهي باقية في البيت، والنشوز في البيت تصح معه المخالعة وإن لم تسقط به النفقة.
  قال #: وهذا جيد(٧)، إلا أن المذهب أن النشوز¹ يسقط النفقة سواء كانت في البيت أو لا.
(١) مع التراضي±، فكأنه أمرها بالإنفاق.
(٢) مع المراضاة±. (فتح). قال في البحر: له طلب المستقبل منها، وينفقه عليها وعلى الأولاد، أو ينفق من غيره، واللازمان مختلفان؛ لأنه يتكسب بنفقتها، وهي تمهل مع الفقر. (شرح فتح) (é). ولأنه يجب عليها تسليم عوض الخلع دفعة واحدة، بخلاف النفقة فتقسط يوماً فيوماً. (شامي) (é).
(٣) ثلاثة.
(٤) وقواه الإمام شرف الدين #؛ لظاهر الآية.
(٥) وجه النظر±: أنه يعتبر النشوز حال العقد. (é). وفي الشرط عند حصول شرطه. (é).
(٦) من فقهاء الهادي، وهو السيد ظفر بن داعي بن مهدي العلوي.
(٧) على أصلهم[١].
[١] لفظ الحاشية في نسخة: لأنهم لم يخالفوا أصولهم.