شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 572 - الجزء 4

  الوجه الثالث⁣(⁣١) - قال #: وهو الأقرب عندي -: أن الخلع في التحقيق على مثل النفقة¹، فيجب له ولو كانت ناشزة؛ لأنها من توابع العقد، فلا يضر سقوطها بالنشوز، كسقوط بعض المهر بالطلاق⁣(⁣٢).

  (و) تصح المخالعة (على المهر) بعينه إن كان معيناً باقياً (أو) على (مثله(⁣٣)) إن كان قد سقط⁣(⁣٤) بإبراء أو نحوه⁣(⁣٥)، أو كان في الذمة غير معين(⁣٦)، أو لم يسم.

  قوله: (كذلك) أي: ولو كان غير مقدر⁣(⁣٧) في الحال، كما تقدم في نفقة العدة وتربية الأولاد، ولو كان لزومه أيضاً مستقبلاً، نحو أن يعقد ولا يسمي لها مهراً، فإنه لا يلزمه المهر إلا بالوطء فقط، فلو طلقها قبل الدخول لم يلزمه لها مهر، بل متعة⁣(⁣٨)،


(١) ووجه رابع±: وهو أنها نشزت مدة يسيرة ليس لمثلها قسط من النفقة، وحصل الخلع حال النشوز ثم تابت عقيبه، فالنفقة لم تسقط هنا، وهذا الوجه صحيح. (شامي) (é).

(*) ذكره في الشرح.

(٢) قبل الدخول.

(٣) صوابه: عوضه؛ ليعم المثلي والقيمي.

(٤) وقصدا المخالعة على مثله، كما في التنبيه.

(*) أو لم يسقط؛ إذ يصح على مثله ولو كان معيناً باقياً. اهـ ومثله في البيان. (é).

(٥) النذر والهبة.

(٦) ووجهه: أنه إذا كان في الذمة فهو غير معين±، فلا فائدة لقوله: «غير معين».

(*) يقال: هو على عينه±، لا على مثله. (é).

(٧) أي: غير لازم±.اهـ إذ لا يلزم إلا بالوطء، وأما التقدير فهو مقدر بمهر المثل. (é).

(*) حق التفسير: ولو كان لزومه مستقبلاً؛ إذ هو المتقدم.

(٨) ويلزمها مهر المثل. (é).

(*) فلو خالعها على المهر والمتعة؟ مفهوم شرح النجري أنه يصح، ويلزمها له مثل مهر المثل، وتسقط المتعة عنه، وينظر. وقال المفتي والشامي: يلزم مثلهما⁣[⁣١]. (é). يقال: لا يصح؛ إذ اللازم أحدهما فقط، وهو الأولى؛ إذ هو أكثر مما لزم بالعقد لها.


[١] ولعل الوجه في عدم التساقط¹ اختلاف الصفة. (é).