شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 255 - الجزء 1

  أصحاب الشافعي، واختاره في الانتصار.

  وقال القاضي زيد: بل يجوز التحري وإن كان الملتبس عين النجاسة. وكذا في شرح الإبانة.

  قال #: ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنُّه الحقيقة قاصداً موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا: (ويَعْتَبِرُ المخالف) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهراً، أو غصباً ظنه حلالاً - فإنه يعتبر (الانتهاء(⁣١)) أي: ما انتهت إليه الحال في الانكشاف، فإن انكشف متنجساً أو غصباً ما ظنه طاهراً أو حلالاً أعاد في الوقت⁣(⁣٢)، ولا خلاف في ذلك في المتنجس، فأما في الغصب⁣(⁣٣) فإن المؤيد بالله اعتبر فيه الابتداء، أعني: أنه إن أقدم معتقداً⁣(⁣٤) أنه حلال فقد أجزأ⁣(⁣٥) وإن كان غصباً، وإن اعتقد أنه غصب لم يجزئه وإن انكشف حلالاً؛ لأنه أقدم عاصياً.

  واختار الإمام± يحيى كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء.

  قال الفقيه يوسف: وهو الذي يأتي على أصل أبي العباس في مسألة القِبلة.

  قال مولانا #: وخلاف المؤيد بالله في هذه المسألة قوي؛ لأنه إذا أقدم معتقداً للتحريم كان عاصياً بنفس ما هو به مطيع، فتفسد الطاعة.

  وإلى ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا⁣(⁣٦):


(١) لأن التعويل في الأمور على الحقائق؛ ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق عما هي عليه. (بستان).

(٢) وبعده حيث± نجاسته مجمع عليها. (زنين). بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده؛ لأن فيه الخلاف. (é).

(٣) أو المتنجس. (شرح فتح).

(٤) وتجب الإعادة± حيث استمر الالتباس على القولين معاً. (معيار).

(٥) ويلزمه القيمة.

(٦) قال الإمام شرف الدين: قول الحقيني قوي في العمد والخطأ؛ وذلك لأن القول بأن الطاعة مع العمد هي نفس المعصية غير واضح، فإن أكوان التوضي ليست نفس الإقدام =