(باب المياه)
  أصحاب الشافعي، واختاره في الانتصار.
  وقال القاضي زيد: بل يجوز التحري وإن كان الملتبس عين النجاسة. وكذا في شرح الإبانة.
  قال #: ثم إنا ذكرنا حكم من خالف ظنُّه الحقيقة قاصداً موافقة المشروع أو مخالفته بقولنا: (ويَعْتَبِرُ المخالف) ظنه للحقيقة حيث توضأ بمتنجس ظنه طاهراً، أو غصباً ظنه حلالاً - فإنه يعتبر (الانتهاء(١)) أي: ما انتهت إليه الحال في الانكشاف، فإن انكشف متنجساً أو غصباً ما ظنه طاهراً أو حلالاً أعاد في الوقت(٢)، ولا خلاف في ذلك في المتنجس، فأما في الغصب(٣) فإن المؤيد بالله اعتبر فيه الابتداء، أعني: أنه إن أقدم معتقداً(٤) أنه حلال فقد أجزأ(٥) وإن كان غصباً، وإن اعتقد أنه غصب لم يجزئه وإن انكشف حلالاً؛ لأنه أقدم عاصياً.
  واختار الإمام± يحيى كلام الحقيني في اعتبار الانتهاء.
  قال الفقيه يوسف: وهو الذي يأتي على أصل أبي العباس في مسألة القِبلة.
  قال مولانا #: وخلاف المؤيد بالله في هذه المسألة قوي؛ لأنه إذا أقدم معتقداً للتحريم كان عاصياً بنفس ما هو به مطيع، فتفسد الطاعة.
  وإلى ضعف قول الحقيني أشرنا بقولنا(٦):
(١) لأن التعويل في الأمور على الحقائق؛ ولا تأثير للاعتقادات في قلب الحقائق عما هي عليه. (بستان).
(٢) وبعده حيث± نجاسته مجمع عليها. (زنين). بخلاف الغصب فإنه يعيد في الوقت لا بعده؛ لأن فيه الخلاف. (é).
(٣) أو المتنجس. (شرح فتح).
(٤) وتجب الإعادة± حيث استمر الالتباس على القولين معاً. (معيار).
(٥) ويلزمه القيمة.
(٦) قال الإمام شرف الدين: قول الحقيني قوي في العمد والخطأ؛ وذلك لأن القول بأن الطاعة مع العمد هي نفس المعصية غير واضح، فإن أكوان التوضي ليست نفس الإقدام =