شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 581 - الجزء 4

  انكشف كون ذلك المال مستحقاً لغيرها⁣(⁣١) لزمها للزوج قيمته.

  قال المؤيد بالله: إلا¹ أن تملكه من بعد لم يكن للزوج مطالبتها بالقيمة، وإنما له أخذه فقط. ويأتي خلاف الأستاذ⁣(⁣٢) أن له القيمة ولو ملكته.

  فإن استحق نصف المال المخالع عليه فللزوج الخيار¹(⁣٣) إن شاء رد النصف الباقي وطالبها بقيمة الجميع⁣(⁣٤) يوم وقوع الخلع، وإن شاء أخذه وردت إليه نصف القيمة.

  قال الفقيه حسن: وهذه المسألة¹ مبنية على أن الزوج عند العقد⁣(⁣٥) جاهل كون ذلك المال للغير؛ إذ لو كان عالماً لم يستحق شيئاً⁣(⁣٦).


(*) بالبينة أو باليمين، لا بإقراره⁣[⁣١].

(١) ولو لزوجها. (é).

(*) أما لو كان العوض ملكاً للزوج، فهل يكون ذلك كالغير، أو لا يصح؛ لأنه لا يصح العوض من الزوج؟ ولا تتقدر منه الإجازة؛ لأنه المتملك؟ ينظر في ذلك. (سماع من هامش بيان السيد صلاح الحاظري). يقال: قد± مَلَكَتْه ضمناً ثم انتقل إليه، فلزمتها القيمة مع الجهل، حيث هي المبتدئة. (مفتي) (é).

(٢) وهو ظاهر الأزهار هنا وفي المهر وفي الشفعة.

(٣) وذلك لأن الاشتراك عيب، فيكون له الخيار بين الرضا والفسخ، ويرجع إلى قيمته. (كواكب). وهذا بناء على أنه يثبت في الخلع خيار الرؤية والعيب. (é).

(٤) وكذا الخيار في سائر العيوب، ولا فرق بين المعين وغيره على الصحيح، لكن يستحق± قيمة المعين غير معيب، وفي غير المعين تسلم أدنى جنسه غير معيب¹، ذكر هذا في الإفادة، ومثله عن الشافعي. (é). لأن لخروج البضع عنده قيمة. والمذهب أنه لا يرد بالرؤية ولا بالعيب، ذكره النجري في شرح قوله: «ويقبل عوضه الجهالة».

(٥) ولم يبتدئ±. (زهور) (é). بل هي المبتدئة. (é).

(٦) إلا أن يجيز مالكه، ولو مع العلم حيث هو عقد لا شرط. (é).

=


[١] لفظ الحاشية في نسخة: بالبينة والحكم أو علم الحاكم أو إقرار الزوجة أو نكولها أو ردها اليمين، لا إقرار الزوج أو نكوله أو رده اليمين. (é).