شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 582 - الجزء 4

  فإن قيل: ظاهر كلام الأزهار أنه يرجع مع العلم والجهل. قال #: قد رفع هذا الإيهام بقوله في المسألة الثانية: «وقدر ما جهلا سقوطه أو هو» لأن المستحق بمنزلة الساقط، ولأن قوله: «ما استحق» يعني: ما انكشف مستحقاً، وهو ينبئ عن الجهل.

  (و) يلزمها (قدر ما) خالعها عليه وقد كان سقط عنه أو بعضه بإبراء أو نحوه و (جهلا سقوطه(⁣١)) حالة العقد (أو هو) الجاهل لذلك وحده⁣(⁣٢) (وهي المبتدئة(⁣٣)) في العقد، نحو أن تقول:


(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في النكاح: أن خروج البضع لا قيمة له، بخلاف النكاح فيلزم فيه قيمة المستحق وإن علمت؛ لأن لدخول البضع قيمة. (سلوك).

(*) ويكون الطلاق رجعياً⁣[⁣١] حيث استحق جميعه وهو عالم أو مبتدئ، وإن كان بعضه كان خلعاً بالباقي. (لمعة).

(١) إن أراد أنه سقط بإبراء فذلك تكرار، وإن أراد أنه سقط بالقبض فليس كذلك؛ لأن الخلع يصح عليه وإن قبضته المرأة، وإن أراد لا مهر مسمى ففيه نظر أيضاً. (زهور). وفي بعض الحواشي: هذا مبني على أنها قد أبرأت منه، أو قبضته وتلف، وأما إن كان باقياً صح ولزمها رده مطلقاً. اهـ لا تكرار؛ لأن المسألة الأولى حيث طلق على أمر موجود، لكن تبين كونه للغير، مع أن الغير لو أجاز صح ولزم، فلا تكرار. (سماعاً).

(٢) لأن حال الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما.

(٣) راجع إلى الصورتين¹ جميعاً، وهو حيث جهلا سقوطه أو هو. (تعليق بن مفتاح). وفي الهداية فرق بينهما.

(*) واعلم أن ظاهرَ الأزهار في قوله في أول الفصل: «ولا تغرير إن ابتدأ أو علم» وقوله هنا: «قدر ما جهلا سقوطه أو هو وهي المبتدأة» - الفرقُ بين المسألتين، فالأولى فيما في اليد من الدراهم، وهذه في المهر نفسه، وليس في ذلك فرق، بل هما سواء في الحكم، ثم إنه في النجري أرجع قوله: «وهي المبتدئة» إلى قوله: «أو هو» فقط، لا إلى ما قبله، وهو ظاهر الغيث، فحينئذ يكون كلام الأزهار كلاماً مستقلاً لا يوافق كلام الفقيه يوسف باعتبار الجهل وعدمه، ولا قول الفقيه محمد بن سليمان باعتبار الابتداء، ويكون الأزهار قد أخذ من كل قول بطرف، إلا أن يجعل قوله: «وهي المبتدئة» راجع إلى قوله: «وقدر ما جهلا سقوطه أو هو» لأن حال الزوج مع جهله وعلمها أقوى من حاله مع جهلهما - اتفق الكلام واستقام على قول الفقيه محمد بن سليمان، كما ذكره في الزهور عنه. (شرح فتح بلفظه).


[١] وهذا في العقد، لا في الشرط. (é).