(باب المياه)
  (قيل: ولو± عامداً(١)) أي: ولو تعمد مخالفة المشروع وانكشف موافقاً له، كمن توضأ بماءٍ ظنه غصباً فانكشف حلالاً، أو ظنه متنجساً فانكشف طاهراً - فإنه يعمل± بالانتهاء عند الحقيني(٢).
= القبيح، بل هي أكوان طاعة في نفس الأمر، والقبيح إنما هو فعل قلبي، وهو العزم على الفعل هذا مع اعتقاده أنه معصية، فهو كمن جامع زوجته ظاناً أنها غير زوجته، فإن نفس الفعل غير معصية، ولا يكون له حكم الزنا، وإنما المعصية الفعل القلبي، بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة، فنفس الأكوان عين معصيته؛ لأن الأكوان نفس الاستعمال لمك الغير، قال أيده الله: فتأمل. (وابل).
(١) والوجه أنه أطاع بالاستعمال في أعضائه، وعصى بنفس الاعتقاد، فقد أطاع بغير ما به عصى.
(*) وذلك لأن جهل الحسن لا يصيره قبيحاً، وجهل القبيح لا يصيره حسناً. (سماع).
(*) هذا في الصحة±، لا في الإثم فيأثم اتفاقاً. (بيان). (é).
(٢) قال الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي # في التحف شرح الزلف: الإمام الهادي الحُقَيْني أبو الحسن علي بن جعفر بن الحسن بن عبدالله بن علي بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني بن علي بن الحسين الأصغر بن علي سيد العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب $. أجمع علماء زمانه أن سُبُع علمه يكفي للإمامة، وكان متشدداً على الملاحدة الباطنية، وغدر به حشيشي منهم، فقتله يوم الاثنين من شهر رجب سنة تسعين وأربعمائة. (محقق).