(باب الخلع)
  «طلقني على مهري» وهي عالمة(١) أنه ساقط، فقال: «طلقت» فأما لو كان هو المبتدئ(٢) لم يلزمها شيء، وكان الطلاق رجعياً(٣)، وكذا إذا كان عالماً بسقوطه(٤).
  تنبيه: أما لو علما سقوطه وقصدا المخالعة على مثله، وتصادقا(٥) على ذلك - فقال أبو مضر: يجوز ذلك عند المؤيد بالله؛ لأنه يجوز المخالعة على أكثر من المهر(٦)، ولا يجوز عند الهادي والقاسم والناصر.
  وقال المنصور بالله¹: يجوز، مع أنه لا يجيز الزيادة. وكذا في الكافي عن القاسم والهادي إذا وهبت مهرها من زوجها صح أن± يخالعها على مثله، كما إذا وهبته من الغير. فعلى هذا يجعل(٧) البراء كالاستيفاء¹.
  قال مولانا #: وهذا هو الصحيح للمذهب - يعني: حكاية الكافي - قال: وقد ذكرنا ذلك في الأزهار حيث قلنا: «وعلى المهر أو مثله كذلك».
  (و) إنما (ينفذ) إخراج عوض الخلع(٨) (في) حال (المرض(٩)) المخوف (من
(١) لا فرق بين± علمها وجهلها؛ إذ هي المبتدئة.
(٢) ولو جاهلاً.
(٣) حيث كان± عقداً، لا شرطاً فكما يأتي في «غالباً».
(٤) أما لو قال: «إذا أبرأتيني من مهرك فأنت طالق» فأبرأت، فانكشف أنها قد كانت أبرأته من قبل - لم يقع الطلاق أصلاً. (é).
(٥) فإن لم يتصادقا فلا شيء، أو لا نية لهما لم يقع بائن ولا رجعي. ولفظ حاشية السحولي: فلو لم يتصادقا± وقع رجعياً في العقد، لا في الشرط. (é).
(٦) في العلة خفاء وعدم ارتباط بالمعلل. (جلال).
(٧) يعني: المنصور بالله.
(٨) صوابه: عقد الخلع.
(٩) أما لو كان الملتزم للعوض مريضاً مستغرقاً ماله بالدين قال #: فالأقرب± أن المخالعة تصح، ويكون في ذمته؛ لأن ذمته تسع. فإذا مات المخالع المستغرق ماله لم يبطل الخلع ولو بطل العوض؛ لأنه باق في ذمة الميت، لكن تركته قد كانت مستحقة لأهل الدين، وهذا دين زائد على التركة. (نجري) (é). ولعل ذلك مع الحجر، وإلا فهما سواء. اهـ يقال: المرض حجر¹،
=