(باب الخلع)
  الثلث(١)) إذا وقع الموت منه.
  (ولها الرجوع(٢) قبل القبول(٣) في العقد،
وسيأتي في الأزهار: «ولا يدخل دين لزم بعده». (é).
(١) ويعتبر الثلث في العقد عند العقد، وفي الشرط عند حصوله، كالنشوز. (é).
(*) وإذا زاد عوض الخلع على الثلث بطل في الشرط±[١]، لا في العقد فيبقى في الذمة. اهـ في غير المعين، وأما المعين فيبطل الزائد إذا لم يجز الورثة. (é).
(*) مع عدم التغرير، وإلا لزم وإن كثر؛ لأنه جناية. اهـ ينظر. لكن يقال: وجناية المريض من الثلث، لكن يكون الزائد على الثلث في ذمة المريض، وقرره سيدنا حسن الشبيبي ¦. (é).
(*) ويقع الطلاق في العقد خلعاً، لا في الشرط فلا يقع الطلاق[٢]. (é).
(٢) لا الزوج فلا يصح منه الرجوع قبل القبول حيث هو المبتدئ في العقد؛ لأنه رجوع عن طلاق، فخالف سائر العقود من البيع وغيره. (شرح فتح).
(*) وكذا لمن طلب خلعاً بعوض منه. (راوع) (é).
(*) قال في الغيث: لا يصح الرجوع من الزوج لا في العقد ولا في الشرط؛ لأنه من جهته متضمن للطلاق، وله قوة في النفوذ كالعتق والوقف، وأما ما كان من جهتها فيصح الرجوع في عقده؛ لأنه تمليك، لا في شرطه؛ لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها. (غيث). إلا بالفعل± فيصح الرجوع منها، نحو أن تبيع العين أو تهبها. (é).
(*) الأولى أن يقال¹: ولملتزم العوض.
(٣) صوابه: قبل الطلاق. (é). [وفي بعض النسخ غير منقوط].
=
[١] ولعله إذا كان الزوج هو المبتدئ أو علم وكان العوض معيناً، وإلا كان الزائد في ذمتها مطلقاً± [٠]. فإن كانت هي المبتدئة لزمها قيمة الزائد في المعين في ذمتها. (é).
[٠] سواء ابتدأت أو هو المبتدئ. (هامش بيان).
[*] لفظ البيان: مسألة: وإذا طلق المريضة على عوض أكثر من الثلث فإن أجاز ورثتها صح، وإن لم بطل الزائد [٠] على الثلث، ويقع الطلاق [خلعاً. (é)] في العقد، لا في الشرط فلا يقع الطلاق.
[٠] ولعله إذا كان الزوج ... إلخ.
[٢] إلا أن يفي الثلث بما شرط وقع، أو يجيز ورثتها. (é).