شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 585 - الجزء 4

  لا في الشرط(⁣١)) مثال العقد: أن تقول له: «أنت بريء على أن تطلقني» أو «طلقني بألف» فلها أن ترجع قبل أن يقول: «طلقت»، فإذا رجعت لم يصح الخلع بعد ذلك⁣(⁣٢). وأما في الشرط فلا يصح منها الرجوع⁣(⁣٣).

  وأما الزوج فلا يصح رجوعه⁣(⁣٤) لا في العقد ولا في الشرط.

  تنبيه: لو قالت: «أنت بريء على طلاقي» فقال: «قبلت» - قال #: يحتمل أن± يكون طلاقاً⁣(⁣٥) كلو قال: «قبلت براءك بطلاقك» ويحتمل أنه ليس بطلاق؛ لأن


(*) فإن تقارن الرجوع وقبول الزوج⁣[⁣١] رجح الرجوع، ويكون الطلاق رجعياً. (حاشية سحولي معنى) (é). وقيل: لا رجوع.

(١) إلا في صورة واحدة، وذلك بأن تخرج± العوض عن ملكها قبل الطلاق.

(*) إلا فعلاً. (é).

(٢) وكان رجعياً±، ولو جهل±. وقيل: لا يقع شيء. اهـ بل مع الجهل يقع، ويرجع إلى مهر المثل؛ لأنه مغرور، ويكون خلعاً.

(٣) إلا فعلاً. (é). لأن الشروط لا يصح الرجوع فيها إلا بالفعل. اهـ كأن تبيعه أو تخرجه عن ملكها.

(٤) ولو أعتق السيد عبده على مال عقداً، هل يصح رجوعه عن ذلك قبل القبول من العبد كسائر العقود أم لا يصح⁣[⁣٢] رجوع السيد كرجوع الزوج في الخلع، ويصح من العبد كرجوع الزوجة قبل قبول الزوج؟ ينظر. (حاشية سحولي). القياس يصح± الرجوع منه⁣[⁣٣] في العقد لا في الشرط.

(٥) خلعاً°.

(*) مع النية. (é).

(*) ولا يحتاج إلى نية. (عامر) وقواه الشامي. اهـ لأن تقدم السؤال يلحقه بالصريح. اهـ فإن قال: «نعم» فهل يقع الخلع أم لا؟ ينظر. قيل: يقع. (هامش تكميل) (é).


[١] فإن التبس فالأصل عدم الرجوع عند الهادي #. (é).

[٢] قيل: لا يصح. (é).

[٣] أي: من العبد. (é).