شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 586 - الجزء 4

  «قبلت» ليس بصريح طلاق ولا كناية(⁣١).

  وإذا شرط في عقد الخلع أن يكون له الرجوع عليها صح الخلع (ويلغو شرط⁣(⁣٢) صحة الرجعة(⁣٣)) أي: يبطل، فلو قال: «خالعتك على ألف» فقبلت، ثم قال: «ولي عليك الرجعة» - لغا هذا الشرط بلا خلاف.

  وأما إذا قال: «خالعتك على ألف⁣(⁣٤) على أن تكون لي الرجعة عليك» فالصحيح± أنه يلغو الشرط أيضاً ويصح الخلع¹(⁣٥)، وهو قول أبي حنيفة. قال في شرح الإبانة: وهو قول عامة أهل البيت $(⁣٦).

  وقال الشافعي: تكون تطليقة رجعية. وجعله ابن أبي الفوارس للمذهب.

  قال مولانا #: ¹ والصحيح للمذهب هو الأول.


(١) بل كناية؛ ±لأنها غير منحصرة.

(٢) المراد بالشرط هنا هو العقد±، وأما صيغة± الشرط نحو أن يقول: «خالعتك على ألف إن كان لي عليك الرجعة» فلا يلغو ولا يقع معه± الطلاق لا رجعياً ولا بائناً كما في صورة «غالباً» وعبارة الأزهار حيث قال: «شرط» توهم أنه يلغو الشرط في هذا كما لغي في العقد، وليس كذلك، بل يقال: يبطل ذلك كله في الشرط ولا يقع الطلاق لا رجعياً ولا بائناً كما في صورة «غالباً» من قوله: «ويصير مختله رجعياً» لأن الشروط لا تلغى في باب المعاملات أو ما في حكمها - وهو الخلع - ولو علقت بمستحيل كما لو قال: «أنت طالق إذا طلعت السماء»، بخلاف العقود فقد لغا كما ذكره في هذه المسألة، والفرق أنه في العقد يقع الطلاق بالقبول، بخلاف الشرط فالقبول فيه غير معتبر، وإنما المعتبر فيه حصول الشرط، وحصوله هنا غير ممكن؛ لأنه جمع بين ضدين⁣[⁣١]: وقوع الخلع وهو بائن، ووقوع الرجعي. هذا حققه المؤلف. (وابل) (é).

(٣) ووجهه: أن الشرط في غير عقود المعاوضات يبطل كما نقول في الشروط الفاسدة التي تقع في الهبة والضمانة والرهن ونحو ذلك. (صعيتري).

(٤) من إقحام العقد على العقد.

(٥) إذ قد كملت شروطه.

(٦) لأن الشروط فيما عدا البيع والإجارة تبطل وتصح العقود. (غيث).


[١] لفظ الوابل: لأنه جمع بين ضدين، وهما: حقيقة الخلع الذي هو طلاق بائن، وحقيقة الرجعي.