شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الخلع ولفظه وعوضه

صفحة 587 - الجزء 4

(فصل): في حكم الخلع ولفظه وعوضه

  أما حكمه فقد أوضحه # بقوله: (وهو) حيث وقع بشرط أو عقد، ولم يختل شيء من قيوده± المتقدمة (طلاق بائن⁣(⁣١) يمنع الرجعة(⁣٢)) إلا بعقد جديد⁣(⁣٣) كالطلاق البائن.

  (و) يمنع (الطلاق) أي: لا يتبعه طلاق عندنا؛ لأن الطلاق لا يتبع± الطلاق، والمؤيد بالله يوافق هنا أنه لا يتبع؛ لأنه بائن.

  وقال أبو حنيفة: بل يلحقها الطلاق ما دامت في العدة. وأحد قولي الناصر وأحد قولي الشافعي: أن لفظ «الخلع⁣(⁣٤)» فسخ⁣(⁣٥). وهو قول الصادق والباقر وابن عباس. فيصح حال الحيض⁣(⁣٦)، ولا يحتاج إلى نية.

  (ولفظه(⁣٧)) أي: لفظ الخلع، وكذا المباراة (كناية(⁣٨)) في الطلاق، فإذا قال:


(١) وتدخله السنة والبدعة. (ثمرات).

(٢) لئلا يجمع بين البدل والمبدل. وهو العوض والبضع. (بستان).

(*) لقوله ÷: «الخلع طلقة بائنة». (أنهار). وله العقد عليها ولو في العدة. (هداية). قال في الغيث: والحجة لنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال: «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة واحدة» دل على أنها ليست كالثالثة، فبطل قول أحمد بن حنبل⁣[⁣١]، وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة). (غيث، وشرح بهران).

(٣) في غير المثلثة. (é).

(٤) أو البراء.

(٥) وفائدة الخلاف أن عندهم بعد أن يخالعها ثلاثاً يجوز أن يتزوجها وإن لم تتزوج غيره. (تعليق لمع).

(٦) يعني: لا يكون فيه سنة ولا بدعة، ولا يحسب تطليقة. (شرح بهران).

(٧) ويصح بلفظ البيع، ويكون كناية.

(٨) في بابه± وغير بابه. اهـ ولو ذكر مع لفظه العوض. (é).

=


[١] لأن عنده لا يصح أن يستأنفا نكاحاً جديداً لا قبل انقضاء العدة ولا بعده. (شرح بهران).