شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة، وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم أو بغيره]

صفحة 257 - الجزء 1

(فصل): [في الانتقال عن حكم الأصل من طهارة أو نجاسة، وذكر مسائل مما يعمل فيها بالعلم أو بغيره]

  (وإنما يرتفع⁣(⁣١) يقين الطهارة⁣(⁣٢) والنجاسة بيقين⁣(⁣٣) أو خبر عدل(⁣٤)) يعني: متى علمنا طهارة شيء من ماء أو غيره علماً يقيناً لم ننتقل عن هذا اليقين بما يطرأ من


(١) شرعياً لا ضرورياً⁣[⁣١]؛ لأن الأصل الطهارة. (é).

(٢) لأن ترك اليقين إلى الظن لا يجوز. وخرج علي خليل للمؤيد بالله الجواز من تجويزه لتقليد المؤذن في الصحو، وكذا خرّج جواز التحري وإن أمكن المعاينة للقبلة. وتخريجه فيه نظر؛ لأن مسألة المؤذن على خلاف القياس. (زهور). [ولقوة خبر الثقة].

(*) مسألة: إذا تنجس جانب من الثوب والتبس جاز التحري فيه، فيغسل منه ما ظن النجاسة فيه على أحد قولي أصحاب الشافعي، خلاف أحد± قولي الشافعي والإمام يحيى. (بيان لفظاً). فيغسل الكل، ووجهه: أنه قد تيقن نجاسته، فلا بد أن يتيقن طهارته بغسل جميعه.

(٣) ضروري.

(٤) شرعي.

(*) سواء كان± ذكراً أم أنثى، حراً أم عبداً. (بيان). (é).

(*) يعني: في± العبادات والديانات بشروط: أن يكون المخبر عدلاً، وأن يكون عن معاينة، أو عن ثقة آخر.

(*) بشرط أن± يبين سبب النجاسة، أو يكون موافقاً في المذهب، وأن لا يكون± له غرض⁣[⁣٢] فيما أخبر به. (غاية معنى). (é). وقيل: ولو كان له غرض. (ï سماع).

(*) فائدة: قال في اللمع£: ومن مس ثوباً رطباً فيه نجاسة لم يعلم موضعها، أو يده رطبة والثوب يابس - لم يضر. (é).

(*) فرع: فإذا أخبر عدل عن طهارة شيء وآخر عن نجاسته عمل بخبر النجاسة؛ إذ هو ناقل، إلا أن يضيف ذو الطهارة إلى تطهير لم يعلم تقدمه على النجاسة فإنه يحكم بالطهارة مطلقاً. (معيار نجري بلفظه). (é).


[١] ما لم يتقدمها نجاسة فلا بد من العلم الضروري؛ لأنه انتقال من النجاسة إلى الطهارة. (é).

[٢] لا يحتاج إلى هذا القيد بعد قولنا: «عدل». (é).