(باب المياه)
  وكذا في العكس لو تيقن أن ثوباً أصابته نجاسة، فيظن لما يرى فيه من أمارات الغسل أنه قد طُهِّر لم يعمل بذلك±(١)، وهذا مذهب أبي طالب، وتخريجه ليحيى #(٢).
  فأما خبر العدل فإنه يعمل به في الطهارة وغيرها وإن لم يفد إلا الظن.
  وقال في الشرح: يعمل بخبر الثقة(٣) ولو لم يفد± ظناً(٤). فإن عارضه خبر ثقة آخر رجع إلى الأصل من طهارة أو نجاسة(٥).
  (المؤيد بالله(٦): أو ظن مقارب) للعلم(٧)، يعني: قال المؤيد بالله: يصح الانتقال عن اليقين في الطهارة والنجاسة باليقين أو الظن المقارب له، فيحكم
(١) مسألة: قال المؤيد بالله: إن أضعف الرجال والنساء طهارة لا يجب اجتناب± طعامه وشرابه[١]، وما لم يجب اجتنابه في الأكل والشرب لم يجب± غسله للصلاة بلا خلاف. قلنا: لكن± التقزز في اجتناب ما كان كذلك مستحب عند الهادي، خلاف الإمام يحيى. (بيان بلفظه).
(٢) من مسألة: «من لمس امرأته لمساً فاحشاً فانتشر قضيبه لم يتوضأ إلا إن تيقن خروج مني»، قال [أي: أبو طالب]: وخروجه من الشباب مقارب للعلم. فلم يعمل بالظن المقارب للعلم. (غيث). وقوله: «ومعلوم أن الشباب ... الخ» فيه نظر من وجهين: أحدهما: أن العلم غير مسلم. الثاني: أن الهادي ذكره إشارة إلى أنه يخالف الشافعي في لمس المرأة، ويقول: إنه لا ينقض. (زهور).
(٣) بكسر الثاء. (قاموس).
(٤) ما لم يظن± الكذب.
(٥) لعله حيث± أضافا إلى وقت واحد[٢]، فأما لو أطلقا أو أرَّخا بوقتين فإنه يحكم± بالناقلة؛ لأنها كالخارجة[٣]. (بيان، وصعيتري، وبستان معنى). (é).
(*) من طهارة: في الماء، أو نجاسة: في الثوب.
(٦) واسمه أحمد بن الحسين بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب À. (هداية).
(٧) وحقيقته: هو الذي يصدر عن أمارة ظاهرة. وسمي مقارباً لقربه من العلم بحيث لم يبق بينه وبين العلم واسطة. (وابل، وشرح فتح).
[١] وكذا لو غمس± الصبي الصغير يده في الماء لم يجب اجتنابه. (بستان).
[٢] وذلك نحو أن يقول أحدهما: إن الكلب ولغ في هذا الإناء وقت الظهر يوم كذا، وقال الآخر: إن ذلك الكلب في ذلك اليوم في بلد كذا، فقد تعارضا ولا ترجيح لأحدهما، فوجب الحكم بتناقضهما. (بستان).
[٣] وهو يشبه الجرح مع التعديل. (زهور).