شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 260 - الجزء 1

  بنجاسة الماء المقدم ذكره، وهذا مذهبه، وتخريجه ليحيى #(⁣١).

  (قيل: والأحكام(⁣٢)) الشرعية بالنظر إلى العمل فيها بالعلم أو الظن (ضروب) أربعة، وبالنظر إلى الاستصحاب ضربان.


(١) خرجه ليحيى # من قوله في الأحكام: «من وجد في ثوبه منياً ولم يذكر جنابة لزمه الغسل وإعادة ما قد صلى إن بقي وقته» هذا إطلاق يحيى #.

وزاد المذاكرون: أن يكون بموضع يمكن أنه منه، ولم يلبسه غيره، ولا نام أحد بجنبه، وبدنه صحيح لا يُجَوَّز خروجه لغير شهوة، ولا اغتسل لآخر نومة نامها غسلاً واجباً؛ إذ يُجَوَّز أنه منه، فاعتبر # الظن، فخرج المؤيد بالله من هذا أنه يقول بالظن المقارب، وهو قوي، ولذلك ذكره # بلفظه. (وابل).

(*) وذلك لقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وهو الأقرب عندي، والأصح على قول الهادي. (زنين). قال في النهاية: «هو بضم الياء وفتحها، أي: دع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه». ندباً فقط، ولا يجب التقزز في هذه.

(٢) والمراد بالأحكام هاهنا± المسائل، وإن كان في الأغلب إنما يراد بها الأحكام الخمسة. (شرح أثمار).

(*) هذا القول لابي مضر، ولعل مولانا # يضعف كلامه؛ لأنه قسّم الظن إلى ظنون، وكونه جعل ما استوى طرفا التجويز فيه ظناً وهو شك.

(*) والأحكام الشرعية، هي: الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، والصحة، والفساد.

(*) والأصل في هذه القاعدة [لابن أبي الفوارس] أن ما كان الوصول فيه إلى العلم ممكن وجب تحصيل العلم به، وكلُّ ما كان لا سبيل إلى العلم به فإن الظن كاف فيه. (زنين).

(*) واعلم أن قوله في الأزهار: «قيل: والأحكام» أول القيلات المقوَّيَة في الأزهار⁣[⁣١] و «العدلتين»، و «القهقرى»، و «قيل: ولو عقدها»، و «قيل التخريجات»⁣[⁣٢]. (شرح فتح). والمختار ثلاث قيلات: قيل ولو± عامداً. وقيل أكثر± القدرين. وقيل [للفقيه يحيى البحيبح] لا تسقط ما أ±سقطت. (é).


[١] وقد جمعها السيد العلامة عبد الله الوزير، فقال:

قوي القيل ما يأتي فخذه ... بسبك سبكه سبك اللجين

بتخريجاتهم وكذا ضروب ... وقيل القهقرى أو عدلتين

وقيل الانتها قول قوي ... على ما اختير للهادي الأمين

فخذها خمسة نصوا عليها ... بقول بيِّن من غير مَيْن

[٢] في النكاح «قيل: والنكاح فيها موقوف ... الخ».