شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 621 - الجزء 4

  (فإن) انقطع حيضها لعارض فتربصت إلى أن غلب في ظنها أنها قد صارت آيسة، ثم (انكشفت حاملاً فبالوضع(⁣١)) أي: فعدتها بالوضع (إن لحق(⁣٢)) الولد بزوجها الذي اعتدت منه، وهو يلحق به إذا كان الطلاق رجعياً⁣(⁣٣) مطلقاً، وإن كان بائناً لحق به حيث تأتي به لأربع سنين فدون من يوم الطلاق، كما سيأتي إن شاء الله تعالى⁣(⁣٤).

  (وإلا) يلحق به، وذلك حيث يكون الطلاق بائناً وتأتي به لفوق أربع سنين (استأنفت) العدة بالحيض⁣(⁣٥)، ولا تنقضي عدتها بالوضع؛ لأنه ليس من الزوج.

  وعن الشيخ عطية: أنها تجعل الوضع⁣(⁣٦) كحيضة.

  (والضهياء(⁣٧)) وهي المرأة الكبيرة التي لم يأتها حيض أصلاً⁣(⁣٨)، فهذه هي


(١) الحمل بعد الإياس مستحيل إلا أن تأتي به لأربع سنين إلا يوم بعد الإياس، فيعلم أنها حملت به في آخر يوم من الستين. (تعليق وشلي) (é).

(٢) ما لم تكن تحت زوج جهلاً. (é).

(٣) لكن إن كان لأربع سنين فما دون لحق به⁣[⁣١] وانقضت به العدة، وإن كان لفوقها لحق به في الرجعي وكان رجعة [أي: الوطء الذي علقت منه] فإن أنكر الزوج الرجعة كان طلاقاً من الآن. (é).

(٤) في قوله: «وفي البائن لأربع فدون».

(٥) ما لم يكن منفياً بلعان فإنه تنقضي به± العدة⁣[⁣٢]. (كواكب). ولعله حيث ولدت أحد التوأمين والتعنا، وحكم الحاكم بنفيه، ثم وضعت الثاني، أو على قول أبي طالب: إنه يصح اللعان قبل الوضع.

(*) لأنها انكشفت غير آيسة، وكذب ظنها الأول. هكذا في الغيث. ولعل ذلك حيث انكشف¹ لها أن عمرها دون ستين سنة، أو التبس عليها الأمر، فأما لو تيقنت بلوغ ستين سنة استأنفت العدة¹ بالأشهر. (غيث). ومثله في الغاية [وهذا صحيح، وقد تقدم في قوله: «ولو دمت»].

(٦) يعني: مدة النفاس، ذكره في اللمع.

(٧) وسميت ضهياء لمضاهاتها الرجل، أي: مشابهتها له.

(٨) وهي التي بلغت ولم يأتها حيض أصلاً. (حاشية سحولي). وكذا المجنونة عدتها بالأشهر. وقيل: بالحيض. (مفتي) (é).


[١] مع إمكان الوطء. (حثيث) (é). على كلام حواشي الإفادة، وهو المختار للمذهب. (é).

[٢] يعني: وإن لم يلحق± به، كما يأتي في شرح: «ولا لبعض بطن دون بعض».