(باب العدة)
  (والصغيرة) يعتدان (بالأشهر، فإن بلغت) الصغيرة(١) (فيها(٢)) أي: في أشهر العدة(٣) (فبالحيض(٤)) أي: فإن بلغت بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد بما مضى من الشهور بلا خلاف.
  (وإلا) تبلغ بالحيض، بل بالسنين(٥) أو بالإنبات(٦) فقط (بنت) على ما قد مضى من الشهور. فأما لو بلغت بالحمل فلأصحاب الشافعي وجهان في إجراء الحمل مجرى الحيض.
  قال #: والأقرب على أصلنا أنه كالحيض(٧).
(١) أو حاضت الضهياء¹. (é).
(٢) ولو لم تبق إلا ساعة. (بيان) (é).
(٣) وأما بعد فراغها من الأشهر فلا حكم له. (بيان) (é).
(٤) المراد: إذا رأت دم الحيض في مدة العدة وإن بلغت بغيره. (é).
(٥) أو بالحبل±. وهو ظاهر الأزهار، ومفهوم الصفة من الأثمار، وهو أحد الوجهين. (هامش وابل).
(٦) أو الاحتلام.
(٧) يعني: فتربص حتى ترى الحيض أو اليأس. (بحر). والمسألة مبنية على أنها علقت بشبهة أو غيرها في العدة، فتبني الشهور الحاصلة¹ بعد الوضع[١] على الشهور الحاصلة قبل العلوق، كما هو مفهوم الأزهار والأثمار[٢]. (شرح فتح). أو على أنها بلغت بالحبل منه ثم طلقها عقيب الولادة، فإنها تعتد بالأشهر¹، ولا يقال: إن الوضع بمثابة حيضة. (صعيتري) (é).
(*) بل بالشهور. (é).
(*) والمختار خلاف ذلك¹، وأن الحمل ليس كالحيض، بل عدتها بالشهور، كما صرح به في الفتح.
[١] لا قبله؛ لترتب العدة على الاستبراء¹، والاستبراء يكون بوضع الحمل. اهـ فلهذا قال: تبني الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور الحاصلة قبل العلوق؛ لتخلل عدة الاستبراء التي هي بالوضع. (سيدنا حسن) (é).
[٢] إن قلنا: الحمل ليس كالحيض¹، وإلا انتظرت الحيض عند من أجرى الحمل مجرى الحيض، ذكره في شرح الأثمار، ما لم تر الدم في النفاس وإن قل. ولفظ شرح الآيات: وأما إذا رأت دم النفاس فالظاهر أنه في حكم الحيض. وقيل: لا فرق±.اهـ وهو مفهوم الأزهار في قوله: «فإن بلغت فيها فبالحيض ... إلخ».