شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 622 - الجزء 4

  (والصغيرة) يعتدان (بالأشهر، فإن بلغت) الصغيرة⁣(⁣١) (فيها(⁣٢)) أي: في أشهر العدة⁣(⁣٣) (فبالحيض(⁣٤)) أي: فإن بلغت بالحيض (استأنفت) العدة (به) ولم تعتد بما مضى من الشهور بلا خلاف.

  (وإلا) تبلغ بالحيض، بل بالسنين⁣(⁣٥) أو بالإنبات⁣(⁣٦) فقط (بنت) على ما قد مضى من الشهور. فأما لو بلغت بالحمل فلأصحاب الشافعي وجهان في إجراء الحمل مجرى الحيض.

  قال #: والأقرب على أصلنا أنه كالحيض⁣(⁣٧).


(١) أو حاضت الضهياء¹. (é).

(٢) ولو لم تبق إلا ساعة. (بيان) (é).

(٣) وأما بعد فراغها من الأشهر فلا حكم له. (بيان) (é).

(٤) المراد: إذا رأت دم الحيض في مدة العدة وإن بلغت بغيره. (é).

(٥) أو بالحبل±. وهو ظاهر الأزهار، ومفهوم الصفة من الأثمار، وهو أحد الوجهين. (هامش وابل).

(٦) أو الاحتلام.

(٧) يعني: فتربص حتى ترى الحيض أو اليأس. (بحر). والمسألة مبنية على أنها علقت بشبهة أو غيرها في العدة، فتبني الشهور الحاصلة¹ بعد الوضع⁣[⁣١] على الشهور الحاصلة قبل العلوق، كما هو مفهوم الأزهار والأثمار⁣[⁣٢]. (شرح فتح). أو على أنها بلغت بالحبل منه ثم طلقها عقيب الولادة، فإنها تعتد بالأشهر¹، ولا يقال: إن الوضع بمثابة حيضة. (صعيتري) (é).

(*) بل بالشهور. (é).

(*) والمختار خلاف ذلك¹، وأن الحمل ليس كالحيض، بل عدتها بالشهور، كما صرح به في الفتح.


[١] لا قبله؛ لترتب العدة على الاستبراء¹، والاستبراء يكون بوضع الحمل. اهـ فلهذا قال: تبني الشهور الحاصلة بعد الوضع على الشهور الحاصلة قبل العلوق؛ لتخلل عدة الاستبراء التي هي بالوضع. (سيدنا حسن) (é).

[٢] إن قلنا: الحمل ليس كالحيض¹، وإلا انتظرت الحيض عند من أجرى الحمل مجرى الحيض، ذكره في شرح الأثمار، ما لم تر الدم في النفاس وإن قل. ولفظ شرح الآيات: وأما إذا رأت دم النفاس فالظاهر أنه في حكم الحيض. وقيل: لا فرق±.اهـ وهو مفهوم الأزهار في قوله: «فإن بلغت فيها فبالحيض ... إلخ».