شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 261 - الجزء 1

  فالأول من الأربعة: (ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم(⁣١)) وذلك أنواع ستة:

  الأول: الشهادة، فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين⁣(⁣٢) إلا في سبعة أشياء⁣(⁣٣) فتجوز الشهادة فيها بالظن، وهي: التعديل⁣(⁣٤)، والإفلاس، واليسار، والاشتهار⁣(⁣٥)، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات⁣(⁣٦)، والشهادة على الملك باليد⁣(⁣٧).


(١) حقيقة العلم: هو الاعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى⁣[⁣١] معتقده على ما يتناوله، مع سكون النفس إليه.

(٢) لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}⁣[الزخرف ٨٦]، وقوله ÷: «على مثلها فاشهد وإلا فدع» وأشار إلى الشمس. (غيث).

(٣) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر:

شهادة ظنك في سبعة ... فخذ حصر ذلك بالاختصار

بتعديل شخص وإفلاسه ... وقيمة مستهلك واليسار

وأرش الجنايات تتبعها الـ ... ـشهادة بالملك والأشتهار

وقال الآخر وهو القاضي محمد مشحم:

وإليك سبعاً قد أبيح لشاهد ... فيها بحاصل ظنه أن يكتفي

تعديل إفلاس يسار شهرة ... أرش ثبوت يد وقيمة متلف

(٤) بخلاف الجرح± فلا بد من العلم. (é). والفرق بين الجرح والتعديل: أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها، فلذلك اشترط العلم واليقين.

(٥) مسائل الاشتهار سبع: خمس متفق عليها، وهي: الموت، والنكاح، وعدد الورثة⁣[⁣٢] والنسب، والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز أن يشهد بالاشتهار بالإجماع. وثنتان مختلف فيهما⁣[⁣٣]، وهما: الولاء، والوقف.

(٦) في البهائم، أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر، كتخريق الثوب ونحوه. اهـ وكذا في كون الجناية باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن، وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر. (شامي). (é).

(*) فيما لم يرد فيه أرش مقدر. (é).

(٧) ما لم يغلب في الظن كونه للغير. (é).


[١] قال القرشي في المنهاج: وأردنا بـ «المعتقد» ما يكون شيئاً كالذوات و «بما يجري مجراه» ما لا يكون شيئاً كالصفات والأحكام والأمور السلبية.

[٢] لا بد فيها من العلم عندنا. (é).

[٣] يكفي فيهما الظن عندنا. (é).