(باب المياه)
  فالأول من الأربعة: (ضرب لا يعمل فيه إلا بالعلم(١)) وذلك أنواع ستة:
  الأول: الشهادة، فإنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين(٢) إلا في سبعة أشياء(٣) فتجوز الشهادة فيها بالظن، وهي: التعديل(٤)، والإفلاس، واليسار، والاشتهار(٥)، وقيم المتلفات، وأروش الجنايات(٦)، والشهادة على الملك باليد(٧).
(١) حقيقة العلم: هو الاعتقاد الذي يكون معتقده أو ما يجري مجرى[١] معتقده على ما يتناوله، مع سكون النفس إليه.
(٢) لقوله تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}[الزخرف ٨٦]، وقوله ÷: «على مثلها فاشهد وإلا فدع» وأشار إلى الشمس. (غيث).
(٣) وقد جمعت السبعة التي يشهد عليها بالظن في قول الشاعر:
شهادة ظنك في سبعة ... فخذ حصر ذلك بالاختصار
بتعديل شخص وإفلاسه ... وقيمة مستهلك واليسار
وأرش الجنايات تتبعها الـ ... ـشهادة بالملك والأشتهار
وقال الآخر وهو القاضي محمد مشحم:
وإليك سبعاً قد أبيح لشاهد ... فيها بحاصل ظنه أن يكتفي
تعديل إفلاس يسار شهرة ... أرش ثبوت يد وقيمة متلف
(٤) بخلاف الجرح± فلا بد من العلم. (é). والفرق بين الجرح والتعديل: أن التعديل نفي أمور الأصل عدمها، والجرح إثبات أمور الأصل عدمها، فلذلك اشترط العلم واليقين.
(٥) مسائل الاشتهار سبع: خمس متفق عليها، وهي: الموت، والنكاح، وعدد¶ الورثة[٢] والنسب، والشهادة على القاضي ولو لم يشاهد الإمام حين ولاه جاز أن يشهد بالاشتهار بالإجماع. وثنتان مختلف فيهما[٣]، وهما: الولاء، والوقف.
(٦) في البهائم، أو فيما لم يرد فيه أرش مقدر، كتخريق الثوب ونحوه. اهـ وكذا في كون الجناية باضعة أو متلاحمة فيكفي فيها الظن، وهو مترتب على معرفة الأرش المقدر. (شامي). (é).
(*) فيما لم يرد فيه أرش مقدر. (é).
(٧) ما لم يغلب في الظن كونه للغير. (é).
[١] قال القرشي في المنهاج: وأردنا بـ «المعتقد» ما يكون شيئاً كالذوات و «بما يجري مجراه» ما لا يكون شيئاً كالصفات والأحكام والأمور السلبية.
[٢] لا بد فيها من العلم عندنا. (é).
[٣] يكفي فيهما الظن عندنا. (é).