(باب المياه)
  النوع الثاني: النكاح، فإنه لا يجوز إلا بمن يعلم(١) أنها لا تحرم عليه، ذكره الأمير± علي بن الحسين في اللمع(٢). واعترض(٣) بأنه يؤدي إلى تحريم نساء مدينة دخلها من لا يَخْبُر أهلها وأراد النكاح منها؛ لأنه لا يأمن في كل واحدة منهن أن تكون رضعت هي أو أمها من أمه أو غير ذلك، ولا شك في الجواز.
  قال مولانا #: وهذا اعتراض لم يصدر عن فطانة(٤)؛ لأن هذه الصورة لا تنقض ذلك الكلام، فإنه يعلم علماً يقيناً¹ استدلالياً شرعياً(٥) أنها لا تحرم عليه واحدة من نساء تلك المدينة مهما لم تحصل أمارة على تحريمها، وتجويزه لمصادفة محرَّمة(٦) لا يدفع هذا العلم؛ إذ لو انكشفت محرّماً لم يبطل ذلك العلم، فهو يعلم من جهة الشرع والعقل(٧) أيضاً علماً يقيناً أنها لم تكن من قبل الانكشاف محرمة النكاح؛ فأين يجد للاعتراض مدخلاً(٨)؟
(١) صوابه: بمن± لا يعلم ولا يظن أنها تحرم عليه. (ذويد) (é).
(*) مستقيم في المنحصرات. (é).
(٢) ذكره فيها لأبي مضر.
(٣) الفقيه يوسف.
(٤) يعني: عن نظر وتأمل.
(٥) لأنه مهما لم تلتبس المرأة بمحصورات، ولا غلب على ظنك تحريمها، فقد حصل العلم اليقين الشرعي أنها غير محرمة عندك، فلا وجه للاعتراض. (نجري معنى). (é). وأما إذا التبست المحرّمة بمحصورات فلا بد من العلم اليقين إذا أراد أن يتزوج إحداهن. (نجري معنى). (é).
(٦) بالتشديد أولى؛ لتدخل أخت الزوجة وغير ذلك.
(٧) لا مساغ للعقل هنا؛ لأنه تكليف ما لا يطاق، ولا يخاطب بما لا يعلم. [المراد دلالة العقل؛ لأنه لا يكلف ما لا يطاق، فلا اعتراض. (شامي)].
(٨) الاعتراض جيد، وقول الإمام: «إنها لا تحرم عليه واحدة» غير مفيد؛ لأن ذلك بالنظر إلى واحدة مبهمة، وأما محرَّمة مخصوصة فالتجويز حاصل.