شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 645 - الجزء 4

  سواء أتت به لأربع سنين أو أكثر⁣(⁣١)؛ لأنا نجوز أنه راجعها في كل وقت⁣(⁣٢) مما قد مضى.

  (و) أما (في) الطلاق (البائن) فلا يلحق نسبه بالزوج إلا إذا أتت به (لأربع⁣(⁣٣) فدون) من يوم الطلاق⁣(⁣٤)؛ لأنها أكثر الحمل؛ لأنا نجوز أنه طلقها وهي حامل به.

  فإن أتت به لأكثر⁣(⁣٥) لم يلحق به؛ لأن تجويز مراجعتها لا يصح؛ لكون الطلاق بائناً، وتجويز كونها حاملاً وقت الطلاق لا يصح؛ لكونها جاءت به بعد مضي أكثر مدة الحمل.


= أو تزوجت ثم ولدت لدون ستة أشهر من الزواجة. (كواكب). لكن يقال: إذا كان فيها قرينة الحبل من انقطاع الحيض وغيره من الأمارات التي تدل على الحبل وكذبها نادر فلا يبعد أن يلحق بالميت لأربع فما دون، وإن كان ظاهر الكتب لا يعطي ذلك، فهذا محفوظ من غير أن يوقف على نص غير ما في البيان والكواكب. (مفتي). قلت: إن لم تقر فالمختار ما في¹ الكواكب، وإن أقرت بالانقضاء فالمختار ما في البيان؛ لأن الشهور⁣[⁣١] وغيرها سواء، من غير فرق بين الحيض وغيره. (مفتي) (é). ولفظ البيان: وأما المعتدة عن وفاة فلم يذكروا حكمها إذا ولدت، ولعلها تكون كالصغيرة التي يجوز عليها الحبل، فيلحق بالزوج حيث جاءت به لدون ستة أشهر من انقضاء عدتها، لا بعد ذلك.

(١) حيث أمكن الوطء. (é).

(٢) فيلحق به، وتثبت أحكام الزوجية بينهما.

(٣) ولحظتين. واعتبار اللحظتين لا بد منه، لحظة لإمكان الوطء قبل الطلاق، ولحظة للولادة عقيب مضي الأربع السنين، فإن أتت به في البائن لأكثر من ذلك لم يلحق به. (شرح بهران) (é).

(٤) المراد من الوقت الذي يليه الطلاق. (غيث معنى) (é).

(٥) ينظر لو أتت بأحد التوأمين في آخر الأربع، وبالآخر بعدها، وبينهما دون ستة أشهر. قيل: لا± يلحق أيهما؛ لأنه لا يمكن منه حلالاً. يعني: لا يلحق به أيهما، ولا تنقضي به العدة. (مفتي) (é). وقيل: هذا محال، أي: هذا الفرض، وهو يظهر مع التأمل. (سماع شامي). ومثله عن السحولي. والمتوكل على الله تردد.


[١] لفظ نسخة: وهذا مبني على أن الإقرار في ذوات الشهور معتبر كما هو ظاهر الأزهار. (مفتي) (é).