شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 263 - الجزء 1

  النوع الثالث: العدة حيث التبس نوعها. مثاله: أن يطلق إحدى امرأتيه بائناً بعد الدخول بهما⁣(⁣١)، ويموت قبل التعيين⁣(⁣٢)، فإنه يجب على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشراً⁣(⁣٣) معها ثلاث حيض⁣(⁣٤).

  النوع الرابع: مسألتان ذُكِرَتَا للمؤيد بالله، الأولى: من التبس عليه ثوب متنجس من عشرة طاهرة، قال الفقيه حسن: قال [أي: المؤيد بالله]: فإنه يصلي الصلاة⁣(⁣٥) في كل


(١) أو بإحداهما ± والتبست المدخولة. (é).

(٢) مع أنها معينة عنده، أو على قول المؤيد بالله. اهـ ولفظ حاشية: التعيين على قول المؤيد بالله، وأما على قول الهدوية فالتعيين لا يصح مع اللبس، وهنا لا ´ لبس، وإنما منع من التعيين الموت.

(*) صوابه: قبل أن تُعْلَم. (é).

(٣) من يوم الموت. (é).

(*) ولفظ البيان: فلا يجوز± له التحري فيهن، وإن مات فليس لهن التحري [والعمل بالظن] في العدة، بل لا يلزم كل واحدة عدة طلاق وعدة وفاة. (بلفظه).

(٤) من يوم الطلاق. (é).

(٥) قيل: إن الرواية عن المؤيد بالله شاذة، فليس المؤيد بالله يجهل هذا. وقيل: المراد تسعة نجسة، وواحد طاهر. (حاشية على التذكرة) [وبهذه العبارة يستقيم المثال].

(*) سؤال: ما يكون الحكم فيما يقع في المساجد وطرقاتها والسفن ونحوها من الإخلال بالطهارة من الأطفال ومن يلحق بهم في عدم التمييز من العوام الصرف، وحصول يقين الطهارة المعتبرة فيما علم وشوهد في كثير من الأمصار والجهات، هل يجوز الحكم في مثل هذا من المعفو المرخص فيه لأجل الحرج لأن مثل هذا مما يشق التحرز عنه؛ لتجدده وتكرره، وكذا ما يلصق بالأقدام من عرق [طرف. نخ] النعال المتنجسة هل يدخل في المعفو عنه لما ذكر ولجري العادة باعتباره في الغالب من أحوال الناس؟ الظاهر - والله أعلم - أن تصرفات الشرع، وعدم تحرج النبي ÷ ومن معه من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم في مثل ذلك قاض بالمسامحة، وأن مثل ذلك معفو عنه. (é). وأما عند من يقول: =