شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 656 - الجزء 4

  فبعد الوقت لا حكم لوجوده، وقبل خروج الوقت إن كان تيممها لنافلة فلا رجعة±، وأما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها⁣(⁣١).

  (وتصح) الرجعة⁣(⁣٢) (وإن لم ينو(⁣٣)) سواء كانت باللفظ أم بالوطء، لكنه يأثم⁣(⁣٤) مع الوطء. وقال مالك: بل تفتقر إلى النية.

  واعلم أن الرجعة تصح (إما) باللفظ⁣(⁣٥) أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة، فحيث تكون باللفظ لا تصح إلا (بلفظ العاقل(⁣٦)) فلا تصح باللفظ من زائل العقل⁣(⁣٧) (غالباً) احترازاً من السكران فإن رجعته تصح±. قال في الوافي: رجعة


(١) قال الفقيه يوسف: ¹ وفي هذا نظر؛ لأن التيمم يبيح القراءة، فكأنها تيممت لقراءة، فتخرج من العدة وإن لم تقرأ. (زهور) (é).

(*) لا رجعة± على المذهب.

(٢) مسألة: ± وتصح الرجعة بلا مهر، فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر؛ لأن الرجعة قد تمت بقوله: «راجعتك»، وقد ذكر المنصور بالله: أنها لو أبرأته من مهرها ثم رده عليها لم يصح؛ لأنه لا يعود إلا بعقد جديد، رواه في التمهيد، فيأتي هنا مثله±. (صعيتري). وفي الغيث: إذا قال: «راجعتك على ألف» لزم؛ إذ¹ هو كالزيادة في المهر.

(٣) إذ النية واجبة وليست بشرط في صحة الرجعة. (شرح بهران).

(٤) لأنه عزم على الوطء على غير زوجة. ...

(*) حيث علم. (é).

(٥) ولا تسري⁣[⁣١]. اهـ ويكون لها أحكام النكاح في الواجب والمندوب والمكروه والمباح. (شرح خمسمائة)⁣[⁣٢].

(٦) وتصح بالكتابة¹ والرسالة، ومن الأخرس بالإشارة. (حاشية سحولي لفظاً).

(٧) وكذا المكره إذا راجع بالقول. قيل: إلا أن ينويه¹. (حاشية سحولي معنى) (é).


[١] ويكون حكمها في السراية حكم عقد النكاح، فيشترط أن يتناول جميعها أو بضعها أو جزءاً مشاعاً [٠]. (é).

[٠] بشرط أن يكون± البضع فيه، كما مر في النكاح.

[٢] لفظ شرح الخمس المائة: وللرجعة أقسام النكاح من وجوب وغيره.