(باب العدة)
  فبعد الوقت لا حكم لوجوده، وقبل خروج الوقت إن كان تيممها لنافلة فلا رجعة±، وأما إذا كان لفريضة كان لزوجها مراجعتها(١).
  (وتصح) الرجعة(٢) (وإن لم ينو(٣)) سواء كانت باللفظ أم بالوطء، لكنه يأثم(٤) مع الوطء. وقال مالك: بل تفتقر إلى النية.
  واعلم أن الرجعة تصح (إما) باللفظ(٥) أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة، فحيث تكون باللفظ لا تصح إلا (بلفظ العاقل(٦)) فلا تصح باللفظ من زائل العقل(٧) (غالباً) احترازاً من السكران فإن رجعته تصح±. قال في الوافي: رجعة
(١) قال الفقيه يوسف: ¹ وفي هذا نظر؛ لأن التيمم يبيح القراءة، فكأنها تيممت لقراءة، فتخرج من العدة وإن لم تقرأ. (زهور) (é).
(*) لا رجعة± على المذهب.
(٢) مسألة: ± وتصح الرجعة بلا مهر، فلو راجعها على مهرها لم يلزمه مهر؛ لأن الرجعة قد تمت بقوله: «راجعتك»، وقد ذكر المنصور بالله: أنها لو أبرأته من مهرها ثم رده عليها لم يصح؛ لأنه لا يعود إلا بعقد جديد، رواه في التمهيد، فيأتي هنا مثله±. (صعيتري). وفي الغيث: إذا قال: «راجعتك على ألف» لزم؛ إذ¹ هو كالزيادة في المهر.
(٣) إذ النية واجبة وليست بشرط في صحة الرجعة. (شرح بهران).
(٤) لأنه عزم على الوطء على غير زوجة. ...
(*) حيث علم. (é).
(٥) ولا تسري[١]. اهـ ويكون لها أحكام النكاح في الواجب والمندوب والمكروه والمباح. (شرح خمسمائة)[٢].
(٦) وتصح بالكتابة¹ والرسالة، ومن الأخرس بالإشارة. (حاشية سحولي لفظاً).
(٧) وكذا المكره إذا راجع بالقول. قيل: إلا أن ينويه¹. (حاشية سحولي معنى) (é).
[١] ويكون حكمها في السراية حكم عقد النكاح، فيشترط أن يتناول جميعها أو بضعها أو جزءاً مشاعاً [٠]. (é).
[٠] بشرط أن يكون± البضع فيه، كما مر في النكاح.
[٢] لفظ شرح الخمس المائة: وللرجعة أقسام النكاح من وجوب وغيره.