شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 657 - الجزء 4

  السكران كطلاقه⁣(⁣١) على الخلاف.

  (أو بالوطء أو أي مقدماته لشهوة(⁣٢)) فهي تصح (مطلقاً(⁣٣)) أي: ولو وقع منه ذلك وهو مجنون⁣(⁣٤) أو سكران⁣(⁣٥) أو نائم، والمرأة طائعة أو مكرهة أو حائض أو محرمة - كان رجعة في جميع ذلك.

  ومقدمات الجماع هي: اللمس والتقبيل والنظر لشهوة⁣(⁣٦). وعند الشافعي: لا تصح الرجعة بالوطء ومقدماته.

  (ويأثم العاقل⁣(⁣٧) إن لم ينوها به) أي: إذا جامعها أو قبّلها لشهوة ولم ينو بذلك كونه رجعة كان آثماً، إذا فعل ذلك وهو عاقل⁣(⁣٨).


(١) وأما بعقد النكاح فقال الفقيه حسن: تصح±. وقيل: لا تصح بالعقد من السكران.

(٢) الشهوة قيد± للمقدمات، لا للوطئ فلا تشترط فيه الشهوة. (بيان معنى) (é).

(٣) لا بالخلوة± إجماعاً. قلت: بل فيه خلاف المنصور بالله. (شرح أثمار).

(٤) ينظر ما الفرق بين القول والفعل في اشتراط العقل وعدمه؟ وقد بيض له في الرياض. ولعل الفرق أن الوطء تبطل به العدة، فلم يفترق الحال، بخلاف اللفظ، ذكره الصعيتري⁣[⁣١]. اهـ ينظر في الفرق؛ لأنه قد تقدم أن العدة تستأنف ولو من زنا. اهـ بل الفرق في البائن، فلا اعتراض على الحاشية. اهـ وقيل: أخذ من بطلان الخيار في البيع من التقبيل. اهـ هذا أولى لئلا يلزم في المقدمات؛ إذ لا تبطل بها العدة.

(٥) أو مكره له± فعل. وفي حاشية السحولي: ولو لم يبق له فعل، كلو استدخلت ذكره وهو نائم. (حاشية سحولي لفظاً). وقال القاضي عامر: إذا بقي له فعل. (é).

(٦) حيث هو± نظر مباشر لشيء من جسمها كما في التحريم. (é).

(٧) العالم. (é).

(*) ووجهه: عزمه على وطئها وهي غير زوجة. (é).

(٨) عالم. (é).


[١] لفظ الصعيتري: ولعل الوجه أن الوطء يبطل العدة، فلم يفترق الحال فيه بين أن يقع على وجه الاختيار أو على خلافه؛ لأنه مؤثر فيها، بخلاف الرجعة بالقول فلا تؤثر فيها؛ ولذلك لم يكن له حكم مع الإكراه.