شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 658 - الجزء 4

  واعلم أن لفظ الرجعة أن يقول: راجعتك، أو أرجعتك، أو ارتجعتك، أو راجعنا⁣(⁣١) أو تراجعنا. هكذا ذكره أئمتنا $.

  قال الفقيه يوسف: ومن جملة± ألفاظها لفظ الرد والإمساك⁣(⁣٢).

  قال مولانا #: أما لفظ الإمساك ففيه نظر على مذهبنا⁣(⁣٣)؛ لأن عندنا أن قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ}⁣[البقرة: ٢٢٩]، إنما هو بعد الرجعة.

  (و) تصح الرجعة (بلا مراضاة) للزوجة وأوليائها، وذلك حيث تكون مجمعاً عليها⁣(⁣٤)؛ بأن لا يمر ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيض⁣(⁣٥).


(١) أو ارتجعنا. (بيان).

(*) أو استنكحتك¹، أو تزوجتك. أو عقد النكاح فيصح. (é).

(٢) واختاره في الهداية؛ لأن الإمساك رجعة.

(*) مسألة: ± وكنايتها كـ «أعدت الحل الكامل بيني وبينك⁣[⁣١]»، أو «أدمت المعيشة بيننا». الإمام يحيى: ولا تنعقد بالكناية وإن نواها كالنكاح. الشافعي: بل تنعقد± بها كالطلاق. قلنا: تشبيهها بالنكاح أولى. (بحر).

(٣) لا نظر؛ ± لأن لفظ الإمساك لاستدامة النكاح، نحو: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ}⁣[الأحزاب: ٣٧]، فيكون لفظ الإمساك رجعة.

(٤) لا مختلفاً فيها، ومع اختلاف المذهب أو المشاجرة لا بد من الحكم. (بيان).

(٥) وفي الصغيرة والآيسة لم يمر عليها ثلاثة أشهر، وفي المنقطعة لعارض أن لا يمر عليها ثلاثة أشهر، وأن يشهد، وأن ينوي، وأن لا يقصد المضاررة، وأن تكون بلفظ الرجعة، وأن لا تكون مبهمة، وأن لا تكون بالإجازة، ولا من السكران، وأن لا يكون قد طلق ثلاثاً بلفظ واحد أو تصادقا على انقضاء العدة. (راوع). ولا يرتد أحدهما، وأن تكون بالقول لا بالفعل، وأن يكون صريحاً لا كناية. (سماع راوع). وأن لا يمر الحيض في حق الكافرة ولو لم تغتسل، ولا بلفظ الخلع، وأن لا يكون طلقها واحدة ونوى ثلاثاً، وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في المنقطعة، وأن لا يعقد بها، وأن لا يكون الطلاق باختيار الزوجة في التمليك، وأن لا تكون قد انقضت العدة قبل العلم بالطلاق في حق العاقلة الحائل، وأن لا تكون قد اغتسلت حتى لم يبق إلا دون عضو حيث طهرت لدون عشر، =


[١] إذا نواها±. (مفتي). أو رفعت± التحريم بيني وبينك.