شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 659 - الجزء 4

  وأما المختلف فيها فلا بد من رضاها⁣(⁣١) أو الحكم⁣(⁣٢).

  (و) تصح أيضاً (مشروطة⁣(⁣٣) بوقت) نحو: «إذا جاء غد⁣(⁣٤) فقد راجعتك» فلا يثبت حكمها إلا من فجر غد.

  (أو غيره) أي: وتصح أن تكون مشروطة بغير وقت، نحو: «إذا جاء زيد فقد راجعتك⁣(⁣٥)» أو نحو ذلك من الشروط،


= أو لعشر ولو لم تغتسل، وأن لا يوكلها بالرجعة، وأن لا يكون العبد قد طلق زوجته اثنتين ولو حرة، وأن لا يكون الحر قد طلق زوجته اثنتين، أو واحدة وقد مضى عليها قرءان، وأن لا يكون قد أكره على طلقة ثالثة، وأن لا تكون الرجعة بلفظ الإمساك، وأن تعلم الرجعة قبل خروجها من العدة، وأن لا يقصد مضاررتها، وأن لا يكون قد أقر بأنه بائن وصادقته، وأن لا يكون قد وجد السبيل إلى الحرة حيث المطلقة أمة، وأن لا يمضي ثلاثة أشهر في المجنونة، وأن لا يكون قد مضى أربعة أشهر حيث آلى منها ولم يفيء. (منقولة من خط سيدنا علي السنحاني).

(١) أو رضا ولي الصغيرة والمجنونة. (é).

(*) مع اتفاق± المذهب، وإلا فسيأتي: «ولتمتنع مع القطع».

(٢) لقطع الشجار، وأما الرجعة فقد ثبتت±. (بحر). فإن اختلف مذهبهما أو تشاجرا منع منها ومنعت من التزويج بغيره حتى يحكم بينهما حاكم بصحة الرجعة أو بطلاقها. (بيان) (é).

(٣) بشرط أن± لا تنقضي عدتها قبل حصوله. اهـ فإن التبس فالأصل عدم الانقضاء. (é).

(٤) والعدة باقية±. (حثيث)⁣[⁣١]. فإن تقارنا؟ المختار عدم الرجعة. اهـ لأن الرجعة إنما تقع عقيب حصول الشرط، وهنا لم تقع عقيبه. (شامي) (é).

(٥) ينظر فيمن قال لزوجته: «إذا جاء زيد فقد راجعتك الآن» ثم تزوجت قبل مجيء زيد بعد انقضاء العدة، هل تصح هذه الرجعة أو لا، وهل يصح النكاح قبل مجيء زيد أم لا؟ المختار: صحة النكاح¹، كما صرح به في البيان فيمن قال لزوجته: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد» طلقت بفجر غد. اهـ المختار عدم وقوعه [يعني: وقوع الرجعة⁣[⁣٢]. كما في البيان عن أصحاب الشافعي. (é). وكذا لو قدم في± العدة لم تصح الرجعة؛ لأنه فيه تقدم المشروط على شرطه.


[١] وعن القاضي عامر: ولو بعدها إذا قال: فقد راجعتك الآن. اهـ وهو الذي يحفظه سيدنا [يعني: سيدنا زيد بن عبدالله الأكوع] مع الإشكال عما يلزم فيه من تقدم المشروط على شرطه، وسيدنا حفظه الله حفظ كلام سيدنا عامر. (من خط سيدنا حسن).

[٢] الذي في البيان عن أصحاب الشافعي عدم وقوع الطلاق إذا قال: «أنت طالق اليوم إذا جاء غد»، وهو المذهب كما تقدم.