شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 660 - الجزء 4

  سواء كان الشرط حالياً أم مستقبلاً⁣(⁣١).

  (و) تصح (مبهمة(⁣٢)) ذكره أبو العباس¹ على أصل يحيى #(⁣٣)، مثال ذلك: أن يطلق اثنتين فصاعداً ثم يقول: «راجعت إحداكما، أو إحداكن» فإن ذلك يصح، ثم يلزمه⁣(⁣٤) الحاكم أن يعين.

  وقال أبو طالب: لا تصح الرجعة المبهمة.

  (و) تصح (مولاة) أي: يصح التوكيل بالرجعة⁣(⁣٥) (ولو لها) أي: للمرأة، فيوكلها برجعة نفسها⁣(⁣٦).


(١) أو ماضياً. (بيان) (é). نحو: «إن قد قام زيد فقد راجعتك». (é).

(٢) ويدخلها التشريك والتخيير. (é).

(٣) ومن أحكامها أنها لا تتبعض، بل تسري، ويتأبد مؤقتها. اهـ فحيث راجع ما يصح العقد عليه كالبضع يصح وفاقاً، وحيث راجع منها ما لا يصح العقد عليه فالخلاف في تشبيهها بالطلاق أو بالنكاح±.

(٤) ظاهر هذا أنه يصح تعيين المراجعة. اهـ قال في الصعيتري: وفيه نظر؛ لأن التعيين إن كان مع بقائهن في العدة فهو بنفسه رجعة⁣[⁣١]، وإن كان بعد الخروج من العدة فقد صارت الزوجة - وهي التي راجعها - ملتبسة بأجنبيات فلا يصح منه تعيينها⁣[⁣٢] إلا بعلم، ولا يستند إلى العلم ولا إلى الظن. (صعيتري). فقد التبست بمطلقة بائناً فيرفع اللبس بطلاق. (شرح فتح). لكن فائدته أنه لا يحد إن وطئ أيتهن بعد العدة ولو علم بتحريمه؛ لجواز أن تكون هي المراجعة، ولها نصف مهرها، وميراث المراجعة يقسم بينهن. (أنهار على الأزهار). ينظر ما وجه لزوم نصف المهر؟ وهل يسقط لأن الأصل براءة الذمة؟

(*) بشرط أن يكون التعيين في العدة. (صعيتري). وعن سيدنا± إبراهيم حثيث والمفتي: ولو بعد العدة؛ إذ قد راجع. (é).

(٥) ويضيف المولَّى لفظاً. (é).

(*) ولو كان الوكيل كافراً. (بيان) (é).

(٦) وتضيف [لفظاً. (é)] إلى الزوج. (é).


[١] يقال: ليس برجعة¹ على جهة الاستقلال؛ لأنه لو لم تتقدمه رجعة ثم عين إحداهن للغير بسؤاله أيتهن المراجعة لم يكن رجعة.

[٢] بل يصح؛ إذ قد راجع. (é).