(باب المياه)
  واحد من العشرة؛ ليعلم أنه قد أداها في طاهر. وفيها سهو(١)، فإنه يحصل± العلم بثوبين.
  قال الفقيه يحيى البحيبح(٢): وهذا إذا لم يخش فوت الوقت(٣) الاضطراري، فإن
= إن الأرض تطهر بعضها بعضاً، والمأخوذ من قوله[١] ÷: «هذا بتلك» فالأمر عنده ظاهر، وأما العرق في النعال المتنجسة فالعبرة بظن اللابس، فإن علم أن قد انفصل إلى رجله من عين النجاسة المغلظة ما لا يتسامح بمثله عمل بظنه وغسلها، وإلا فلا، وأما من المخففة فما قيد به الشارع كالسافح من الدم في القدر، وقدر بالقطرة، وكذا ما يجري مجراه، وكذا من المغلظة لقلته، وأما الدليل فظاهره أنه لا يعفي عن شيء منه، ولا يخص في المخصص، والله أعلم. (إبراهيم المؤيدي).
(١) من الناسخ، وقيل: من الراوي.
(*) قال المنصور بالله القاسم بن محمد #: ليس فيها سهو، وإنما مراده أنها فاتته صلاة من الخمس والتبس عليه، وأراد أن يصلي في هذه الثياب العشرة، فإنه يصلي عشر مرات، في كل ثوب صلاة ليخرج بيقين[٢]، فلا إشكال في العبارة على أصل المؤيد بالله. اهـ ولا يقال: إنه يصلي الخمس في ثوبين مرتين؛ لجواز أن يصلي خمس صلوات في ثوب متنجس، وذلك لا يجوز مع وجود الثوب الطاهر، وهو محرم، وهذا بخلاف ما لو صلى في العشرة فإنه لا تحصل إلا صلاة واحدة في متنجس، وذلك جائز للضرورة، وهي تحصيل العلم ببراءة الذمة من الفايت. [قال القاسم: رأيت المؤيد بالله في المنام فسألته عن هذه فأجاب بأنها في الصلاة الفائتة. (مفتي)].
(٢) على أصل المؤيد بالله.
(٣) في جواز التحري لخشية فوت الوقت نظر على مذهب المؤيد بالله؛ لإنه يؤثر الطهارة على الوقت، فكان يلزم في جميع الثياب حتى يتيقن أنه قد أتى بالصلاة في ثوب طاهر ولو خرج الوقت. (صعيتري). لعله يقال هنا: هو يمكن تقدير الإتيان بالصلاة صحيحة حيث يتحرى خلاف ما سيأتي[٣]، فإنها عنده غير صحيحة لعدم الطهارة.
[١] وهو ما أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي من رواية أم سلمة قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله ÷: «يطهره ما بعده». ولأبي داود في رواية أخرى عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت: فقال: «أليس بعدها طريق هي أطيب منها» أو قال: «أطهر»؟ قلت: بلى، قال: «فهذه بهذه». (شرح بحر لابن حابس).
[٢] قلت: وأيضاً يحصل اليقين بستة فتأمل.
[٣] في التيمم في التنبيه. بل في قوله: «إن جوز إدراكه».