(باب العدة)
  (و) لو راجع فضولي امرأة غيره فأجاز ذلك الغير، فهل تصح بالإجازة؟ (في إجازتها نظر) لأنا إن قلنا: لا تصح؛ فلأنها من توابع الطلاق، والطلاق والعتاق لا تلحقهما الإجازة، وإن قلنا: تصح؛ فلأن الطلاق والعتاق إنما لم تلحقهما الإجازة لكونهما استهلاكاً(١)، والإجازة لا تلحق الاستهلاكات، والرجعة ليست باستهلاك، فكان في الإجازة نظر.
  قال #: والأقرب¹ عندي أن الإجازة تلحقها(٢).
  (و) إذا راجع الرجل زوجته فإنه (يجب) عليه (الإشعار) لها(٣) لئلا يقع منها نكاح بعد انقضاء العدة إذا جهلت الرجعة، فلو راجعها وأشهد خفية فتزوجت ردت له، وعلى الثاني مهرها(٤) إن وطئ، ويؤدب الزوج الأول وشهوده إن قصدوا(٥).
(١) صوابه: غير عقد.
(٢) في العدة. وقيل: ولو بعد العدة؛ لأنها كاشفة. (حثيث، وهبل) (é).
(*) إذا كان عقداً. (سحولي). وقيل: لا فرق±، وهو قوي. (عامر). يعني: إن شبهت بالطلاق لم تصح، وإن شبهت بالنكاح¹ صحت. (غيث). والمؤلف قوى ذلك، واستضعف قول من شبهها بالطلاق؛ لكونها تصح من الكافر¹ ومن المرأة؛ لما عرفت فيه من قوة الشبه بالنكاح، وليس من شرط المشبه المساواة للمشبه به في كل وجه. (وابل).
(*) فائدة: لا تلحق الإجازة من غير العقود إلا الرجعة، وقضاء الدين، والقسمة[١]. (عامر). وفائدة إجازة قضاء الدين الرجوع على المديون. (é).
(٣) أو لوليها إن كانت صغيرة. (é). أو مجنونة. (é).
(٤) يعني: الأقل من المسمى ومهر المثل، ولا يتكرر المهر ما لم يتخلل التسليم. (é).
(*) لأن العقد باطل.
(٥) أو علموا بالتزويج ولم ينكروا مع التمكن. (نجري).
=
[١] وفي إجازة الإجازة في البيع، وفي القرض، وإجازة الغبن، وإجازة أحد الشريكين حيث استنفق أحدهما أكثر من الآخر، وإجازة الوارث ما أوصى به الميت، وإجازة قبض المبيع، وإجازة السيد عتق مكاتبه وإن لم يكن عقداً. (é). والصدقة. (ï ه).