(باب العدة)
صفحة 662
- الجزء 4
  (ويحرم) على الزوج قصد (الضرار(١)) للزوجة بالرجعة، نحو أن يتركها إلى قرب آخر العدة فيراجعها ثم يطلق(٢) لئلا تنكح، ثم كذلك.
(*) الكتمان.
(*) وهذا حيث لم يعلم الحاكم بكتمانهم إلا بعد الحكم بشهادتهم؛ إذ لو علم قبل لم يعمل بشهادتهم إلا بعد التوبة والاختبار.
(١) لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». والمراد بالضرر أنك لا تبتدئ بالمضاررة، والإضرار: أن تضارر من يضاررك. وقيل: الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت، والضرار: أن تضره من غير أن تنتفع به. وقيل: هما بمعنى واحد، وتكرارهما للتأكيد. (نهاية)[١].
(٢) وكذا لو لم يطلق بعد الرجعة وكان قصده بالرجعة منعها من الزواجة بغيره، لا رغبة فيها - فإنه يحرم عليه±. (بيان معنى).
[١] لفظ النهاية: الضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. وقيل: ... إلخ.