(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة
(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة
  (والقول لمنكر البائن(١)) يعني: أن الزوجين إذا اختلفا فقال أحدهما: «الطلاق رجعي» وقال الآخر: «بائن» - فالقول لمنكر البائن (غالباً) احترازاً من أن يدعي الزوج أنه قد أوقع عليها ثلاثاً ليسقط عنه حق(٢) فإنه يقبل± قوله(٣)؛ لأن الطلاق بيده.
  وكذا لو أنكر الدخول قبل الطلاق، وادعت أنه قد دخل ليكمل المهر - كان القول قوله أيضاً.
  فإن أنكرت الدخول قبل الطلاق، وادعى أنه قد دخل لتثبت الرجعة - كان القول قولها(٤).
(١) وذلك في ثلاث صور±: حيث ادعت أنه طلقها بعوض خلعاً، أو العكس، أو ادعت أنه أوقع عليها ثلاثاً. (ذويد) (é).
(*) عبارة الأثمار: «والقول لمنكر خلاف الأصل».
(٢) في الحال.
(*) وفي البيان ما معناه: إلا حين يريد إسقاط حق عليه لها. (بيان). يعني: فيما مضى، نحو أن يدعي وقوعه في وقت متقدم، ويريد إسقاط نفقتها ونحوها عنه بعد ذلك الوقت - فعليه البينة. (بستان لفظاً) (é). [وادعى علمها، أو كانت حاملاً أو نحوها. (é)].
(*) وهو السكنى.
(٣) في الطلاق، لا في الحقوق الماضية فيبين. (شامي) (é).
(*) لكن لا يكون القول قوله في إسقاط ما هو حق لها، بل ما هو حق له يسقط فقط. (شامي). والمختار أنه يقبل قوله مطلقاً، في الحال والمستقبل، لا في الماضي. (é).
(*) أما لو ادعى أنه طلقها على عبد فأنكرت ثبت الطلاق، فإن بين بالعبد أو نكلت أو ردت اليمين وحلف استحقه±، وإن حلفت كان الطلاق بائناً في حقه رجعياً في حقها، فإذا راجعها منع منها، ومنعت من زواجة غيره، فلو كان العبد معيناً فأعتقه ثم قتله لزمه قيمته لها، وديته لورثته. (بيان). ولا قصاص± في قتله؛ لأن الظاهر أنه عبد. (بهران).
(*) ولا يمين± عليه؛ لأن دعواه كالإقرار، ولا تسمع بينتها؛ لأنها على نفي. (é).
(٤) ويبين الزوج إما على إقرارها أو على المفاجأة، فإن بين على الوطء وبينت أنها بكر كان جرحاً لبينة الزوج. (ديباج) (é).