(فصل): في اختلاف الزوجين في الطلاق والرجعة
  (ولتمتنع) المرأة من الزوج إذا ادعت أنه طلقها طلاقاً بائناً فأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله.
  لكن لا تمتنع من الزوج إلا (مع القطع) بالتحريم، والقطع إنما يحصل بأحد أمور ثلاثة:
  الأول: بأن تعرف أنه بائن بالإجماع، كالتثليث المجمع عليه(١)، وكالطلاق قبل الدخول.
  الأمر الثاني: أن يطلقها طلاقاً بائناً مختلفاً فيه(٢) ومذهب الزوج أنه بائن، وهو عارف أنه مذهبه(٣)، باق عليه، غير ناس¶(٤) - فإنه يلزمها الامتناع منه ولو أجبرها الحاكم±(٥) حيث لا بينة لها.
  فإذا حصل أحد هذين الأمرين دافعته، وجاز لها قتله بالمدافعة.
(١) وهو أن يطلقها ثلاثاً للسنة متخللات الرجعة، مشهداً، ناوياً.
(٢) وقد كان مذهبها أنه رجعي.
(٣) وتعلم الزوجة أنه عالم بذلك. وقيل: لا± فرق. (é).
(٤) قيل: لا عبرة± بنسيانه؛ لأنه منكر. (نجري) (é). وقيل: أما إذا كان ناسياً دافعته بغير القتل. اهـ وقيل: يكون كالمثال الآخر.
(٥) بل ولو حكم. (é).
(*) هذا إذا اتفق مذهب الحاكم والزوج، وأنكر الزوج، ولم تبين، وقررها الحاكم استناداً إلى الظاهر، وأما لو كان مذهبه خلافه وحكم بمذهبه لزمها حكمه باطناً¹ وظاهراً. (نقل من خط قال فيه: نقل من خط المفتي، والمفتي نقله من خط القاسم).
(*) حيث أنكر الزوج الطلاق بالكلية، وأما لو أقر لزمها الحكم ظاهراً وباطناً. (مفتي) (é). ولفظ البيان: فرع: ° أما لو كان الزوج مقراً بالطلاق أو الرضاع، ولكن تشاجرا أو اختلف مذهبهما فإنه يلزمهما حكم الحاكم ظاهراً وباطناً، فلو كان مذهبه الجواز ومذهبها عدمه، ولم تمنعه نفسها - لم يحل له مداناتها[١] إلا بعد حكم حاكم؛ لأن فعله يكون سبباً في فعلها المحظور. (بيان). وكذا العكس.
[١] ولها قتله. (é).