شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 665 - الجزء 4

  الأمر الثالث: أن يكون مذهبها أنه بائن⁣(⁣١)، فإنه يحرم عليها تمكينه من نفسها قطعاً إذا لم يجبرها الحاكم على ذلك⁣(⁣٢)، فيجب عليها الامتناع منه والمدافعة.

  قال #: لكن ذكر بعض أصحابنا⁣(⁣٣) أنها في هذا الوجه لا يجوز لها قتله بالمدافعة.

  قال #: وفي ذلك¹ نظر؛ لأن تمكينها من نفسها محظور، وكونه يلزمها مذهبه محظور، فلا يبعد أن لها دفعه± بالقتل⁣(⁣٤).

  (و) إذا اختلفا في وقوع الطلاق فقال أحدهما: «قد وقع» كان القول (لمنكر وقوعه في وقت مضى) نحو أن تقول: «طلقتني بالأمس» أو هو يقول: «كنت طلقتك بالأمس⁣(⁣٥)» فالقول قول من أنكر ذلك.

  (و) كذا (في الحال⁣(⁣٦) إن كان) المنكر هو (الزوج) نحو أن تقول: «طلقتني الآن» فينكر الزوج، فإن القول قوله، فأما لو كانت هي المنكرة لتطليقها في الحال لم يكن القول قولها؛ لأن إقراره في الحال± طلاق⁣(⁣٧) فكان القول قوله.


(١) وعنده أنه رجعي.

(٢) بل ولو أجبرها الحاكم، يعني: إذا لم يحكم، فإن حكم نفذ ظاهراً⁣[⁣١] وباطناً؛ لأنه لا يلزمها مذهبه إلا بحكم، وقد أقر بوقوعه.

(٣) الفقيهان علي وحسن.

(٤) فإن قتلته وجب عليها القصاص في الظاهر. (é). إلا أن تبين الزوجة أنها قتلته على محظور فلا يقتص منها. (é).

(*) لأنه يطلب منها فعل محظور عندها، كما تدافع المجنون إذا أراد أن يفجر بها، ذكر معناه المؤيد بالله.

(٥) وفائدته أنها لو وضعت في آخر أمس سقطت عنه النفقة⁣[⁣٢]؛ لأنها قد انقضت عدتها. (é).

(*) فالقول قولها أنه لم يطلق فيما مضى بالنظر إلى الحقوق¹ الواجبة، فأما بالنظر إلى حل الوطء فلا± [إذا كان الطلاق بائناً] لأن إقرار الزوج في حكم الطلاق. (غيث لفظاً) (é).

(٦) لا يتحقق الاختلاف في الحال؛ لأن قولها: «طلقتني الآن» معناه: قبل هذا اللفظ، فهو ماض حقيقة، فيكون هذا تجوزاً من الإمام. (مفتي).

(٧) أي: إنشاء.

=


[١] حيث بينا للحاكم± صفة الطلاق، وإلا لم يجز لها التمكين؛ لأن الحكم في الظاهر فقط.

[٢] وفائدة دعواها أنه لا عدة عليها، فيصح من الغير أن يعقد بها.