شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 666 - الجزء 4

  (و) إذا اختلفا هل الطلاق مقيد بشرط أو وقت أو مطلق فالقول (لمنكر تقييده(⁣١)) مثال التقييد أن يقول لها: «طلقتك بشرط أن يأتي زيد، أو على أن تدخلي الدار⁣(⁣٢)» أو نحو ذلك، وتقول: «بل طلاقاً غير مشروط⁣(⁣٣)» - فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم التقييد.

  (و) أما إذا اتفقا أن الطلاق وقع مشروطاً، لكن اختلفا في حصول الشرط - فالقول لمنكر (حصول شرطه(⁣٤)) إذا كان ذلك الشرط (ممكن البينة) نحو: أن


(*) لعله يريد في الظاهر، وقد ذكر معناه الشكايذي. وقيل: ظاهراً وبا¹طناً؛ لأنه صريح. (حثيث).

(١) شرطاً أو عقداً. (é).

(٢) يقال: هذا عقد على غرض، فقد وقع بالقبول وإن لم تدخل. يمكن أن يقال: الدعوى من± الزوج: أنه قيد الطلاق ولم تقبل ولا امتثلت، وقالت: «بل وقع من غير تقييد». (مفتي) (é).

(٣) فأما العكس: لو ادعت التقييد وبينت به فقد حكم بالطلاق بإقرار الزوج، إلا أن الفائدة في الحقوق، كما في المسألة الثانية، ذكر معناه الشامي. (é).

(٤) يقال: لو كان المدعي لحصول الشرط هو الزوج هل يحكم عليه بإقراره بوقوع الطلاق ويبين بالنظر إلى سقوط الحقوق حيث سقط عنه حق بذلك. أم يفصل بين أن يعلم كذبه في دعواه حصول الشرط، كموت زيد حيث جعله الشرط وادعى حصوله، والحال أن زيداً حي - وبين ما لا يعلم فيه كذبه؟ ينظر. (حاشية سحولي). وقيل: مفهوم الأزهار أن القول قوله في عدم التقييد، وإذا ثبت كانت زوجته. وكان القياس أن يؤاخذ هنا بقوله، وأن يكون كمسألة: وفي الحال إن كان الزوج، وكذا في سائر المسائل. (إملاء شامي).

(*) فرع: °فإن اختلفا في قدر عوض الخلع أو في جنسه أو في نوعه أو في صفته ففي الشر±ط البينة عليها⁣[⁣١]، وفي العقد القول قولها مع يمينها. (بيان لفظاً). لأن الطلاق قد وقع بالقبول، والزوج مدعي الزيادة. وفي الشرط الأصل عدم الطلاق. (بستان)⁣[⁣٢] (é). وفي حاشية: وإذا اختلفا في جنس العوض أو نوعه أو صفته فالقول قوله والبينة عليها في الشرط؛ لأنها تدعي حصول الشرط ووقوع الطلاق، والأصل عدمه، فتبين، بخلاف العقد فالدعوى عليها بالمال؛ لوقوع الطلاق بالقبول، فكان القول قولها. (é).

=


[١] لأنها تريد الطلاق بما ادعت والأصل عدمه، والبينة عليه حيث هو مدع حصول الشرط للطلاق. (هامش بيان) (é).

[٢] لفظ البستان: قوله: «البينة عليها» وذلك لأنها تريد وقوع الطلاق بما ادعته، والأصل عدمه. وأما في العقد فالقول قولها؛ لأنها قد طلقت، والأصل براءة ذمتها مما ادعاه.