(باب العدة)
  يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار، واختلفا في حصول دخولها، فالبينة على مدعي الدخول(١).
  وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة(٢)، ويثبت النسب بشهادتها(٣).
  وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه، نحو أن يقول: «إن حضت فأنت طالق» فإن القول قولها في وقوع(٤) الحيض.
(*) إثباتاً، وأما النفي فالقول قول مدعي حصول الشرط، وهو استمرار النفي؛ لأنه الأصل، فلو قال: «إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق» فاختلفا بعد مضي اليوم، فقالت: «لم أدخل» فقد وقع الطلاق، وادعى هو الدخول - فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الدخول. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(١) فإن كان الأصل فيه الحصول، نحو أن يقول: «إن لم تدخلي الدار هذا اليوم فأنت طالق» ثم مضى اليوم واختلفا في دخولها، فالبينة عليه أنها د¹خلت عند الهادي؛ لأن الأصل عدم الدخول. (بيان لفظاً) (é).
(*) فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق، وأما حصول الطلاق فالقول قوله، كإقراره بالطلاق. (شامي) (é).
(٢) ولا بد أن تشهد العدلة¹ أنها شاهدت خروج الحمل من فرجها، لا على أنها شاهدته بين خرقها أو على فراشها، فلا يكفي. (بيان بلفظه من فصل الاختلاف). قال المفتي: إلا أن تعلم أنه منها، كما في الشهادة على الصوت. (é).
(٣) والميراث وانقضاء العدة[١] وغير ذلك من الأحكام. (é).
(*) وتحلف إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة، وهذا خاص في هذا الموضع فقط، خلاف الباقر. (حاشية سحولي). وقيل: لا يمين عليها؛ لأنها محققة. (عامر) (é).
(٤) على أحد قولي المؤيد بالله[٢] وأبي حنيفة، وأما على قول الهدوية فلا بد± من عدلة في طرفي الحيض. اهـ وثبتت الأحكام. (بحر).
[١] يقال: لا انقضاء عدة في هذه الصورة؛ إذ وقوع الطلاق متأخر عن الولادة. (سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).
[٢] وفرق بينه وبين الولادة بأن الحيض لم تجر العادة بأن النساء يحضرن عليه، فقبل قولها، بخلاف الولادة فيحضرنها، فعليها البينة. (وابل).