شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 667 - الجزء 4

  يتفقا على أنه طلقها بشرط دخول الدار، واختلفا في حصول دخولها، فالبينة على مدعي الدخول⁣(⁣١).

  وكذا إذا جعل شرط الطلاق الولادة بينت بعدلة⁣(⁣٢)، ويثبت النسب بشهادتها⁣(⁣٣).

  وأما إذا اتفقا على طلاق مشروط بما لا تمكن البينة عليه، نحو أن يقول: «إن حضت فأنت طالق» فإن القول قولها في وقوع⁣(⁣٤) الحيض.


(*) إثباتاً، وأما النفي فالقول قول مدعي حصول الشرط، وهو استمرار النفي؛ لأنه الأصل، فلو قال: «إن لم تدخلي الدار اليوم فأنت طالق» فاختلفا بعد مضي اليوم، فقالت: «لم أدخل» فقد وقع الطلاق، وادعى هو الدخول - فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم الدخول. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(١) فإن كان الأصل فيه الحصول، نحو أن يقول: «إن لم تدخلي الدار هذا اليوم فأنت طالق» ثم مضى اليوم واختلفا في دخولها، فالبينة عليه أنها د¹خلت عند الهادي؛ لأن الأصل عدم الدخول. (بيان لفظاً) (é).

(*) فيبين الزوج بالنظر إلى الحقوق، وأما حصول الطلاق فالقول قوله، كإقراره بالطلاق. (شامي) (é).

(٢) ولا بد أن تشهد العدلة¹ أنها شاهدت خروج الحمل من فرجها، لا على أنها شاهدته بين خرقها أو على فراشها، فلا يكفي. (بيان بلفظه من فصل الاختلاف). قال المفتي: إلا أن تعلم أنه منها، كما في الشهادة على الصوت. (é).

(٣) والميراث وانقضاء العدة⁣[⁣١] وغير ذلك من الأحكام. (é).

(*) وتحلف إذا طلبها الزوج ولو كانت شهادتها محققة، وهذا خاص في هذا الموضع فقط، خلاف الباقر. (حاشية سحولي). وقيل: لا يمين عليها؛ لأنها محققة. (عامر) (é).

(٤) على أحد قولي المؤيد بالله⁣[⁣٢] وأبي حنيفة، وأما على قول الهدوية فلا بد± من عدلة في طرفي الحيض. اهـ وثبتت الأحكام. (بحر).


[١] يقال: لا انقضاء عدة في هذه الصورة؛ إذ وقوع الطلاق متأخر عن الولادة. (سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).

[٢] وفرق بينه وبين الولادة بأن الحيض لم تجر العادة بأن النساء يحضرن عليه، فقبل قولها، بخلاف الولادة فيحضرنها، فعليها البينة. (وابل).