(باب العدة)
  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا إذا ادعته في مدة ممكنة معتادة، كبنت خمس عشرة سنة(١)، فأما في غير المعتادة فعليها البينة.
  وكذا القول قولها¹ في كل ما لا يعلم إلا من جهتها، كالمشيئة(٢) والاحتلام في سن ممكن(٣).
  (و) القول أيضاً قول منكر (مجازيته) فلو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت وقالت: «طلقت بوقوع الشرط» فقال: «إني أردت إن دخلت فيما مضى» وقالت: «بل في المستقبل» - فالقول قولها؛ لأن الشرط حقيقة في الاستقبال ومجاز في الماضي(٤).
  قال #: ولا أحفظ فيه خلافاً.
  (و) إذا اتفقا على أن الطلاق كان مشروطاً، لكن اختلفا في كيفيته - كان القول (للزوج في كيفيته(٥)) نحو أن يقول أحدهما: «هو مشروط بدخول دار فلان»،
(١) لفظ الغاية: كبنت العشر وفاقاً، وبنت التسع على الخلاف.
(٢) وعليها اليمين.
(*) ولو قال: «إن كنت تريدين الخروج أو الموت» فقالت: «أنا أريده» طلقت؛ لأن محل الإرادة القلب، ولا طريق إلى ما في قلبها إلا كلامها، فكان مقبولاً، هذا في الظاهر، وأما في الباطن إذا كانت غير مريدة لذلك فقال الفقيه علي¹: لا تطلق. وقال الإمام يحيى: تطلق أيضاً. فلو كانت الإرادة لما يعلم كذبها فيه كالعذاب ونحوه فقال في الكافي وأبو حنيفة: إنها لا± تطلق. وقال في الوافي وأبو يوسف ومحمد: إنها تطلق؛ لأنا متعبدون بما تقوله بلسانها، لا بما في قلبها. (كواكب).
(٣) عائد إلى الا±حتلام فقط، وأما المشيئة فيكفي فيها± التمييز. اهـ وفي البحر: لا بد أن تكون مكلفة.
(٤) إلا أن يقول: «إن كنت دخلت الدار» فإنه حقيقة في الماضي مجاز في المستقبل. (بيان معنى) (é). [يقال: المعلل كالمطلق، فتطلق في الحال دخلت أم لا. (سيدنا عبدالله المجاهد ¦).
(٥) وماهيته وصفته¹. (شرح فتح). الكيفية: ما يسئل عنها بـ «كيف»، والماهية: ما يسئل عنها بـ «ما».
=