(باب العدة)
  ويقول الآخر: «بل بدار فلان»، أو يقول أحدهما: «بتكليم زيد» ويقول الآخر(١): «بل عمرو» - فإن القول± قول الزوج.
  وكذا لو قال الزوج: «جعلت الشرط أن تدخلي الدار بعد اليمين(٢)» فقالت المرأة: «بل قلت: إن كنت دخلت فيما مضى فأنت طالق» فالقول قول الزوج(٣).
  (و) القول (لمنكر الرجعة) إذا وقع التداعي (بعد التصادق على انقضاء العدة(٤)) وعلى مدعيها البينة؛ لأن الأصل عدمها.
(*) بل هو ماهية الشرط، ومثال الكيفية: أن يتفقا على أن الشرط دخول دار زيد، ويقول أحدهما: كونها راكبة، أو ماشية، أو عارية، أو ضاحكة، أو نحو ذلك، وينكر الآخر ماهية ذلك الشرط، فإن القول قول مدعي المعتاد. (تكميل). وفي عبارة المختصر تسامح؛ لأنه عبر بالكيفية عن الماهية.
(١) فلو اتفقا على أن الشرط دخولها الدار، لكن ادعى أنه شرط دخولها راكبة أو عارية، وأنكرت ذلك - فالبينة عليه؛ لأنهما اتفقا على الشرط وادعى الزوج زيادةً عليه. (بيان). وفي الأزهار خلافه¹، وهو أن القول للزوج في كيفيته، ومثله في التذكرة. ولفظ شرح الفتح: والقول له في ماهية شرطه، أي: شرط الطلاق، كأن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار، ويقول الآخر: بل الخروج. وكذا له في كيفيته، كأن يقول أحدهما: الشرط دخول الدار راكباً، ويقول الآخر: ماشياً، وهذا هو الهيئة. وفي الغيث: أن الكيفية دخول دار زيد أو عمرو. وكذا له في صفته، كدخول الدار الكبرى، وقال الآخر: بل الصغرى. (شرح فتح لفظاً).
(٢) المركبة من شرط وجزاء.
(٣) ولا يقال: ± إن هذا من باب الحقيقة والمجاز [وقد تقدم]؛ لأنهما اختلفا في نفس اللفظ ما هو، بخلاف مجازيته فإنهما اختلفا في معناها، وقد ذكر معناه الإمام المهدي.
(*) والفرق بين هذه الصورة وصورة المجاز: أنهما اختلفا في الإرادة في صورة المجاز، وهنا اختلفا في إيقاع اللفظ. (أم معنى) (é).
(٤) فإن ادعى الزوج الرجعة وأنكرت الزوجة فعليها اليمين، وتكون على العلم؛ لأنها على فعل غيرها، ذكره المؤيد بالله والفقيه[١] حسن. (é).
[١] لفظ البيان: وإن ادعاها بعد مضيها فعليه البينة، وإلا حلفت ما تعلم؛ لأنها ... إلخ.