شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 670 - الجزء 4

  (لا) إذا اختلفا في وقوع الرجعة (قبله) أي: قبل أن يتفقا على انقضاء العدة، بل قال: «قد راجعتك» فقالت: «إن العدة قد انقضت» (فلمن سبق(⁣١)) بالدعوى⁣(⁣٢) منهما (في) المدة (المعتادة(⁣٣)) فإن كانت المدة التي قد مضت يعتاد انقضاء العدة في مثلها، كثلاثة أشهر¹ - فالقول قول من¹ سبق، فإن سبق الزوج بالرجعة قبل أن تدعي المرأة انقضاء العدة فالقول قوله، وإن سبقت بدعوى الانقضاء فالقول قولها.

  (و) إن كانت المدة لا تنقضي العدة في مثلها إلا نادراً فالقول (للزوج في) صحة الرجعة في تلك الحال (النادرة(⁣٤)) فإن بينت المرأة أن العدة كانت قد انقضت بطلت الرجعة، وإلا صحت، هكذا ذكر ابن¹ معرف.


(١) فإن اتفق [أو التبس. (é)] كلامهما في حالة واحدة فالقول قولها±. (بيان). لأنها مخبرة عن أمر ماض. اهـ فإن علم تقدم أحدهما ثم التبس جاء على الأصلين، هل يعتبر الأصل الأول أو الثاني؟ فعند الهادي الثاني، وعند المؤيد بالله الأول، فيحكم بالرجعة± عند الهادي؛ لأن الأصل الثاني النكاح، والأول عدم النكاح. وقيل: على أصل الهادي عدم الرجعة، وعلى العكس⁣[⁣١] عند المؤيد بالله.

(*) وهل المراد به بالسبق بالدعوى عند الحاكم أو في ذات بينهما؟ اختلف فقهاء اليمن، فقال ابن العجيل: نعم، أي: العبرة بالسبق عند الحاكم. وقال الحضرمي: ± الذي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه، بل في ذات بينهما.

(٢) بل بالإنشاء. (é)⁣[⁣٢].

(٣) وهذا كله إذا كانت من ذوات الحيض، لا الشهور والولادة فالبينة عليها، بعدلين في الأشهر، وعدلة في الولادة، وتحلف معها المؤكدة إذا طلبت منها، ذكره في الشرح. (بيان). وقيل: لا تحلف±؛ لأن بينتها محققة.

(٤) ولو كانت معتادة لها. (شرح فتح) (é).

(*) والنادرة: من تسعة وعشرين إلى دون ثلاثة أشهر. (شرح فتح، وحاشية سحولي) (é). والمعتادة ثلاثة أشهر. (é).


[١] وقيل: لا تحل له إلا بعقد آخر، ولا تخرج منه إلا بطلاق.

[٢] ليعم ما إذا كانت الدعوى عند الحاكم أو غيره.