(باب المياه)
  خشي تحرى(١) ولو في ثوبين(٢). قال: ومهما كان الوقت موسعاً وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر(٣)، كمسألة الآنية، وإلا لم يجز التحري.
  وقال الفقيه حسن: لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري والاضطراري(٤).
  قال مولانا #: وهو قوي عندي، وإلا لزم مثله(٥) في آخر الوقت أيضاً.
  الثانية: من التبست عليه فائتة، فأوجب عليه قضاء خمس صلوات(٦)؛ ليعلم يقيناً أنه قد أتى بها، وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح(٧)، والهدوية تخالف في ذلك.
(١) وعليه الأزهار في قوله: «فإن ضاقت تحرى».
(٢) أحدهما متنجس.
(*) ولا يقال: إن الصلاة بالمتنجس محظورة؛ لأنها إنما تكون محظورة إذا تعمد ذلك لغير لبس، والله أعلم. ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار.
(٣) فيتحرى.
(٤) قوي على أصله، يعني: المؤيد بالله، ولا فرق بين أن يزيد الطاهر أم لا.
(٥) أي: مثل كلام الفقيه يحيى البحيبح المتقدم قريباً، يعني: أنه يعتبر الغلبة.
(*) سيأتي أنه لا يجب التحري إلا إذا ضاقت، وهو قوله: «فإن ضاقت تحرى». (مفتي). (é).
(٦) والمختار أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. (é).
(٧) يعني: المجملة±، وأما المشروطة فتصح وفاقاً.
(*) يعني: المشروطة المصاحب لها إجمال، فهي متضمنة للشرط ومجملة؛ فلا تصح من حيث الإجمال كما حققه الإمام # فيما سيأتي.
(*) اعلم أن الهدوية يصححون النية المشروطة[١]، ومثالها: أن ينوي أصلي الظهر إن كان. ويصححون المجملة، ومثالها أن ينوي: أصلي أربع ركعات عما عليَّ، وقد فاتت أيّ الرباعيات. وقال الفقيه يحيى البحيبح: للمؤيد بالله قولان في النية المشروطة، هذا أحدهما، وهو الصحيح. اهـ يعني: فلا تصح عنده المشروطة.
[١] هذه النية ليست مشروطة، بل مجملة فيحقق.