شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المياه)

صفحة 265 - الجزء 1

  خشي تحرى⁣(⁣١) ولو في ثوبين⁣(⁣٢). قال: ومهما كان الوقت موسعاً وخشي فوت وقت الاختيار أو وقت التكسب اعتبر غلبة الطاهر⁣(⁣٣)، كمسألة الآنية، وإلا لم يجز التحري.

  وقال الفقيه حسن: لا فرق في جواز التحري في الثياب بين الاختياري والاضطراري⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وهو قوي عندي، وإلا لزم مثله⁣(⁣٥) في آخر الوقت أيضاً.

  الثانية: من التبست عليه فائتة، فأوجب عليه قضاء خمس صلوات⁣(⁣٦)؛ ليعلم يقيناً أنه قد أتى بها، وهذا بناء منه على أن النية المشروطة لا تصح⁣(⁣٧)، والهدوية تخالف في ذلك.


(١) وعليه الأزهار في قوله: «فإن ضاقت تحرى».

(٢) أحدهما متنجس.

(*) ولا يقال: إن الصلاة بالمتنجس محظورة؛ لأنها إنما تكون محظورة إذا تعمد ذلك لغير لبس، والله أعلم. ذكر معنى ذلك في شرح الأثمار.

(٣) فيتحرى.

(٤) قوي على أصله، يعني: المؤيد بالله، ولا فرق بين أن يزيد الطاهر أم لا.

(٥) أي: مثل كلام الفقيه يحيى البحيبح المتقدم قريباً، يعني: أنه يعتبر الغلبة.

(*) سيأتي أنه لا يجب التحري إلا إذا ضاقت، وهو قوله: «فإن ضاقت تحرى». (مفتي). (é).

(٦) والمختار أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. (é).

(٧) يعني: المجملة±، وأما المشروطة فتصح وفاقاً.

(*) يعني: المشروطة المصاحب لها إجمال، فهي متضمنة للشرط ومجملة؛ فلا تصح من حيث الإجمال كما حققه الإمام # فيما سيأتي.

(*) اعلم أن الهدوية يصححون النية المشروطة⁣[⁣١]، ومثالها: أن ينوي أصلي الظهر إن كان. ويصححون المجملة، ومثالها أن ينوي: أصلي أربع ركعات عما عليَّ، وقد فاتت أيّ الرباعيات. وقال الفقيه يحيى البحيبح: للمؤيد بالله قولان في النية المشروطة، هذا أحدهما، وهو الصحيح. اهـ يعني: فلا تصح عنده المشروطة.


[١] هذه النية ليست مشروطة، بل مجملة فيحقق.