شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 671 - الجزء 4

  وحكى الفقيه حسن في تذكرته عن أبي جعفر وأبي حنيفة والتقرير: أن القول قولها في المعتادة، وقول من سبق في النادرة.

  تنبيه: لو أنكرت صحة الرجعة ثم أقرت بصحتها قال أبو حامد: قُبِل إقرارها⁣(⁣١). قال مولانا #: وهذا لا يبعد عندنا⁣(⁣٢).

  (و) إذا اختلفا في مضي العدة وعدمه⁣(⁣٣) فالقول (لمنكر مضيها(⁣٤)) وسواء كانت العدة¹ بالشهور أم بالولادة، أم بالأقراء في مدة غير معتادة (غالباً) احترازاً من أن تدعي المرأة انقضاء عدتها بالأقراء في مدة ممكنة معتادة، كثلاثة


(١) لا إقراره±؛ لأنه طلاق في الظاهر.

(*) والوجه في قبولها بعد الإنكار مع أن الحق لله تعالى أن الإنكار المتقدم ليس محضاً في تكذيب إقرارها؛ لأن الإنكار منها مستند إلى الأصل، وهو عدم الرجعة، فلعلها بعد ذلك عرفت حصول الرجعة بوجه ما، فقبل منها، وهذا ما لم يتصادقا على عدم الرجعة في العدة، ولا عبرة بمصادقته بانقضاء العدة؛ لأنه يمكن اجتماعه هو والرجعة قبل حصوله، والله أعلم.

(*) يعني: قبل أن يصادقها الزوج على عدم صحة الرجعة. (عامر).

(٢) وظاهر ما سيأتي في الإقرار [في غالباً في قوله: أو ما صودق فيه غالباً] أنه لا يقبل±؛ لأنه رجوع عن البينونة. واختاره المفتي. (é).

(٣) أي: المضي.

(٤) هذا في النفقة، من غير نظر إلى الرجعة، فأما الرجعة فقد تقدم الكلام فيها، فلا يقال: في الكلام تكرار. اهـ وفي حاشية: ولا يقال: هذا تكرار؛ لأنه في الطرف الأول في قوله: «لمن سبق» إنشاء للرجعة، وهذا دعوى وإجابة، فلم يكن تكراراً. (مفتي، وشامي).

(*) فائدة: إذا ادعى الزوج انقضاء العدة بالأشهر لكونها ضهياء، وأنها لم تحض أصلاً، وقالت الزوجة: بل العدة باقية، وإني من ذوات الحيض، وإنما انقطع الحيض لعارض، فأتربص إلى الستين السنة» فهل يكون القول قول الزوج¹؛ لأنه منكر للحيض من الأصل؟ أو يكون القول قول الزوجة؛ لأنها منكرة للمضي، ولأن الأصل الصحة وحصول الحيض، كما يأتي في الجنايات على قوله: «وانقطاع الولد» قال المحشي: ولو قبل ثبوته. وهو المقرر هناك، فينظر؟ اهـ يقال: قد± صادقته هنا بالانقطاع وادعت أنه بعد الثبوت، فتبين°. (سماع سيدنا علي ¦).