شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 672 - الجزء 4

  أشهر - فإن القول قولها حينئذ⁣(⁣١) مع يمينها عندنا¹(⁣٢). وقال الناصر: لا يمين عليها.

  (فإن ادعاه الزوج) أي: كان هو المدعي لانقضاء العدة لتسقط نفقتها، أو ورثته ليبطل ميراثها⁣(⁣٣)، وهي منكرة لانقضائها (حلفت في دعوى) الزوج (انقضاء الحيض الآخر كل يوم مرة(⁣٤)) إلى تمام العشر.

  فإن تعلقت دعواه بانقضاء جملة العدة⁣(⁣٥) (و) جب عليها (في إنكارها الجملة) أن تحلف (كل شهر مرة(⁣٦)).


(١) حيث لم يسبق الزوج [بدعوى الرجعة، كما تقدم]. (é).

(٢) والبينة على الزوج¹ لأجل استحقاقه مثل نفقة العدة في المخالعة. (é).

(٣) في الرجعي. (é).

(*) أي: إذا ادعى الورثة انقضاء العدة قبل موته لئلا ترث، فتحلف مرة واحدة، لا أنهم يحلفونها كل يوم مرة فلا معنى له. (é).

(٤) من بعد الثلاث إلى تمام العشر. (é).

(*) إنما قيده باليوم لأنه أقل ما يكرر فيه الدعوى في الأصل، وإلا فهو يمكن بأقل من ذلك.

(٥) إذا تعلقت دعوى الزوج في جملة الحيض حلفت الزوجة في تسعة وعشرين يوماً مستمراً حتى تقر، فإذا أقرت بحيضة حلفت في ستة وعشرين يوماً مرة واحدة، ثم تترك ستة عشر يوماً، ويكرر الحلف في كل ستة عشر حتى تقر، فإذا أقرت تركت ثلاثة عشر يوماً وتحلف مرة واحدة، ثم تترك ثلاثة أيام وتحلف، ثم بعد الثلاث في كل ثلاثة أيام، فإن أقرت بالثالثة حلفت بعد الثلاث إلى تمام العشر.

(٦) وذلك لأن الشهر أقل ما يمكن انقضاء الثلاث الحيض فيه، فيقدر أنها تحيض في أول الشهر ثلاثاً ثم تطهر عشراً، ثم تحيض ثلاثاً ثم تطهر عشراً، ثم تحيض ثلاثاً، وذلك تسعة وعشرون يوماً، فقولهم: شهر تقريب، فيكون له تحليفها بعد مضي تسعة وعشرين يوماً مرة حتى تحيض.

(*) صوابه: ± في كل تسعة وعشرين مرة ما دامت منكرة، فإذا أقرت بحيضة قُدِّر لها عشر طهراً وثلاث حيضاً وعشر طهراً وثلاث حيضاً، يكون ستة وعشرين يوماً، ثم تحلف في ستة وعشرين يوماً مرة واحدة، ثم يقدر لها ثلاث حيضاً وعشر طهراً وثلاث حيضاً، تكون ستة عشر يوماً، ثم تحلف في ستة عشر يوماً ما دامت منكرة، فإذا أقرت بالحيضة الثانية قدرت لها عشر طهراً وثلاث حيضاً، تكون ثلاثة عشر يوماً، ثم تحلف في ثلاثة عشر مرة، ثم تحلف في

=