شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب العدة)

صفحة 673 - الجزء 4

  وعن المنصور بالله: إذا كانت عدتها بالأقراء فالقول قول الزوج في الانقضاء إن كان قد مضى ثلاثة أشهر، كما يكون القول قولها.

  (وتصدق⁣(⁣١) من) كانت ذات زوج وادعت أنه طلقها وانقضت عدتها و (لا منازع لها⁣(⁣٢) في وقوع الطلاق⁣(⁣٣) وانقضاء عدتها(⁣٤)) ذكره المؤيد¹ بالله.

  قال في شرح الإبانة: وسواء± علم النكاح من جهتها أم من جهة غيرها. وقال في تعليق الإفادة: هذا إذا لم يعلم النكاح إلا من جهتها.

  قال مولانا #: والصحيح ما ذكره في شرح الإبانة؛ لأن اليد لها على نفسها مع عدم المنازع⁣(⁣٥).


كل ثلاثة أيام مرة حتى تقر بالحيضة الثالثة، فإذا أقرت بها ولم تخبر بأنها قد انقضت فبعد ثلاثة أيام تحلف كل يوم مرة إلى مدة أكثر الحيض، وهو عشرة أيام. (سماع سيدنا محمد بن علي المجاهد) (é).

(١) مع يمينها±.

(*) ما لم يغلب في الظن كذبها. (شامي) (é).

(٢) ولو حسبة [كما تقدم في الضروب].

(*) والأمة تصدق± في وقوع العتق ما لم ينازعها الإمام لبيت المال. (سماع عن الإمام الحسن بن علي بن داود #) (é).

(٣) أو فسخها، أو ما¹ت عنها، أو ارتد±. (é). لا لو أضافت إلى نفسها، بأن تقول: فسخته. (é). [لأنه تقرير لقولها].

(٤) مع يمينها± إن طلبت.

(٥) فلو رجع زوجها الأول وأنكر الطلاق قال #: كان كعود المفقود بعد الشهادة على موته، يعني: أن النكاح الثاني باطل، فتستبرئ منه، وتعود إلى الأول، ما لم تبين بوقوع الطلاق [أو نحوه]. (نجري) (é).