شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الظهار)

صفحة 674 - الجزء 4

(باب الظهار)

  قال في الانتصار: اشتقاقه من الظهر، وإنما خص من بين سائر الأعضاء لأن كل مركوب من الحيوان يسمى ظهراً؛ لحصول الراكب على ظهره⁣(⁣١)، فشبهت الزوجة به⁣(⁣٢).

  قال الفقيه يوسف: وحقيقته في الاصطلاح: لفظ أو ما في معناه يوجب تحريم الاستمتاع⁣(⁣٣) يرتفع بالكفارة قبل الوطء⁣(⁣٤).

  قال مولانا #: وهذا الحد ناقص؛ لأنه ينتقض بالظهار المؤقت، فإنه يرتفع بغير الكفارة، وهو انقضاء الوقت. قال: فالأولى أن يقال: «يرتفع بالكفارة أو ما في حكمها⁣(⁣٥)».


(١) وإنما خص الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهو أولى بالتحريم - بعداً عن اللفظ القبيح، والظهر موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غُشيت، فكأنه لما قال: «أنت علي كظهر أمي»، أراد ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب؛ لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح؛ لأن الناكح راكب، وهذا من لطائف الكنايات وغريب الاستعارات. (شفاء). ووجه آخر: هو أن إتيان المرأة وظهرها إلى السماء كان محرماً عندهم محظوراً؛ لأن⁣[⁣١] الولد يكون أحول، فقصدوا التغليظ. (كشاف).

(٢) لثبوت اليد عليها.

(٣) من الزوجة.

(*) خرج الإيلاء.

(٤) بعد العود. (é).

(*) يحترز من الإيلاء، فالكفارة فيه بعد الوطء، لكن يقال: قد خرج من قوله: «يوجب تحريم الاستمتاع».

(٥) انقضاء الوقت في المؤقت.


[١] لفظ الكشاف بعد قوله: «محرماً عندهم محظوراً»: وكان أهل المدينة يقولون: إذا أتيت المرأة ووجهها إلى الأرض جاء الولد أحول، فلقصد المطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبهها بالظهر، ثم لم يقنع بذلك حتى جعله ظهر أمه، فلم يتَّرك. [المعنى: فلم يترك شيئاً من المبالغة في التحريم إلا ذكره. (طيبي)].